٥٦١٧ - والأب والجد في ذلك سواء عندنا وعند الشافعي.
٥٦١٨ - وقال مالك لا يجوز إلا نكاح الأب خاصة، على الصغير.
٥٦١٩ - وهو قول عامر الشعبي.
٥٦٢٠ - لأن الجد أب في الشرع، وكل حكم ثبت للأب فالجد مثله، والحاجة داعية إلى تصرف الجد بالمال وحفظه، ولو لم يجز نكاح الجد لكان الأب مثله، وا لشرع ورد بخلاف ذلك.
فصل
الصداق
٥٦٢١ - والصداق يكون على الابن عندنا، وهو قول الحسن وحماد وبه قال الشافعي ومالك.
٥٦٢٢ - وقال الشعبي على الأب العاقد دون الابن.
٥٦٢٣ - ولا خلاف أن ثمن المبيع يكون في مال الصبي دون الأب.
فصل
كفالة الأب الصداق
٥٦٢٤ - وعندنا لو كفل به الأب أخذ به، لأنه دين، وتصح الكفالة به، فإن أداه في صحته فهو متطوع به، لا يرجع على ابنه، وإن أداه