فصل
تزويج الابن أمه المجنونة
٥٦٣٣ - والابن يزوج أمه المجنونة وإن كان من غير العشيرة كما يرثها.
٥٦٣٤ - وقال الشافعي لا يزوج أمه إلا أن يكون مولا لها أو حاكماً أو من العشيرة.
٥٦٣٥ - وعنده ابن العم لا يزوج الصغيرة فكيف يزوج المجنونة، فإن قال أنه لا يجوز إن ارتفع الخلاف في المسألة.
اجتماع الأب والابن
٥٦٣٦ - وإذا اجتمع الأب والابن فالابن أحق عند أبي يوسف.
٥٦٣٧ - وقال محمد الأب أحق لأنه أسبق بالولاية.
٥٦٣٨ - ومن أصحابنا من قال أيهما زوج جاز لأنه عصبة يرث كل واحد مع الآخر وإن اختلفا في كيفية الإرث.
تقصيرها في المهر
٥٦٣٩ - وإن قصرت في مهرها فللأولياء الاعتراض عليها في ذلك، فسخ النكاح عند أبي حنيفة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute