للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٨٠٩ - وقال الشافعي يجب في ذلك ولا يجب في الأم والابن بإجماع.

فصل

من له أب في الإسلام

٥٨١٠ - ومن له أب في الإسلام فغير كفوء لمن له آباء.

٥٨١١ - وقال الشافعي هما سواء في الكفاءة.

فصل

تزوج الأب جارية الابن الخ ..

٥٨١٢ - ويجوز للأب أن يتزوج جارية ابنه.

٥٨١٣ - وقال الشافعي لا يجوز.

٥٨١٤ - واتفقوا على أن المولى لا يجوز أن يتزوج بجارية المكاتب، ويجوز للمكاتب أن يتزوج بجارية المولى.

٥٨١٥ - وأن زوج ابنه من مكاتبته أو بنته من مكاتبه ثم مات لم ينفسخ النكاح عندنا.

٥٨١٦ - وقال الشافعي ينفسخ لأنه لا يجوز في هذه الحالة عقده.

٥٨١٧ - وقد يجوز أن يبقى النكاح في حال لا يجوز أن يبدأ كنكاح الأمة إذا تزوج حرة وكما لو قدر على نكاح حرة بعد الأمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>