٥٨٣٩ - وقال الشافعي يبطل النكاح.
٥٨٤٠ - واتفقوا على أنه لو طلق أو أعتق وشرط الخيار، أنه يصح ويبطل الشرط.
فصل
تعليق طلاقها على النكاح
٥٨٤١ - ولو قال لها: إذا تزوجت ودخلت فأنت طالق صح النكاح ووقع الطلاق عند وجود الشرط.
٥٨٤٢ - وقال الشافعي لا يصح النكاح، ولا تحل لزوجها الأول.
٥٨٤٣ - وقال محمد يصح النكاح ولا تحل للأول.
٥٨٤٤ - وبقول الشافعي في البطلان قال أبو يوسف إذا شرط تحليلها للأول لأن الشروط الفاسدة لا تفسد النكاح، كما لو شرط أن لا يسافر بها.
الحرمة بالزنا
٥٨٤٥ - ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها.
٥٨٤٦ - والزنا يوجب تحريم المصاهرة كالوطء بشبهة.
٥٨٤٧ - وقال أبو يوسف لا يوجب تحريم المصاهرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute