للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٨٣٩ - وقال الشافعي يبطل النكاح.

٥٨٤٠ - واتفقوا على أنه لو طلق أو أعتق وشرط الخيار، أنه يصح ويبطل الشرط.

فصل

تعليق طلاقها على النكاح

٥٨٤١ - ولو قال لها: إذا تزوجت ودخلت فأنت طالق صح النكاح ووقع الطلاق عند وجود الشرط.

٥٨٤٢ - وقال الشافعي لا يصح النكاح، ولا تحل لزوجها الأول.

٥٨٤٣ - وقال محمد يصح النكاح ولا تحل للأول.

٥٨٤٤ - وبقول الشافعي في البطلان قال أبو يوسف إذا شرط تحليلها للأول لأن الشروط الفاسدة لا تفسد النكاح، كما لو شرط أن لا يسافر بها.

فصل

الحرمة بالزنا

٥٨٤٥ - ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها.

٥٨٤٦ - والزنا يوجب تحريم المصاهرة كالوطء بشبهة.

٥٨٤٧ - وقال أبو يوسف لا يوجب تحريم المصاهرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>