للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

أقر أن زوجته بنته

٥٨٥٦ - وقالوا: لو أقر رجل أن زوجه بنته أو أخته أنها تحرم عليه ولا يثبت النسب منه، ولا فرق بين من هي معروفة النسب أو مجهولة.

فصل

نكاح الزانية الحامل

٥٨٥٧ - والزانية الحامل يجوز نكاحها ولا يطأها الزوج حتى تضع.

٥٨٥٨ - وقال أبو يوسف النكاح باطل.

٥٨٥٩ - وقال الشافعي النكاح جائز ويطأها مع الحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>