٥٨٨١ - وقال الشافعي إن كان دخل بها لم تقع حتى تمضي ثلاث حيض فأيهما عاد قبل انقضاء العدة فهما على النكاح.
٥٨٨٢ - وإن ارتدا معاً فهما على النكاح استحساناً.
٥٨٨٣ - والقياس أن الفرقة تقع، وهو قول زُفَر.
٥٨٨٤ - أما الشافعي فمضى على أصله في اعتبار العدة في المدخول بها.
فصل
إسلام أحد الزوجين
٥٨٨٥ - وإذا أسلم أحد الذميين عرض على الآخر الإسلام، فإن أسلم فهو على النكاح وإن أبى فرق بينهما، وإن كانت في دار الحرب وقفت على ثلاث حيض.
٥٨٨٦ - وقال الشافعي حكم الإسلام حكم الردة في الفرقة، ولا يعرض على الآخر الإسلام.
تهوُّد النصراني وتنصر اليهودي
٥٨٨٧ - وإن تهود النصراني أو تنصر اليهودي فهما على النكاح، ولا يقتل ولا يرد إلى دينه الأول لأنه يقر على الثاني ابتداء.
٥٨٨٨ - وقال الشافعي يرد إلى دينه الأول أو الإسلام وتقع الفرقة بينه وبين زوجته وإن امتنع قتل عنده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute