للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال زفر على الكفيل المهر بإقراره بالكفالة.

فصل

ادعت أنه زوج أختها الخ ..

٥٩٣٥ - ومن ادعى نكاح امرأة فأقامت البينة أنه زوج أختها الغائبة أو أمها، وأقام هو البينة عليها بالنكاح فالبينة بينة الزوج، ويقضى على الحاضرة بالنكاح عند أبي حنيفة.

٥٩٣٦ - وقال أبو يوسف ومحمد تقف البينتان ولا يحكم بشيء كمن وكل رجلاً يحمل إليه زوجته أو أمته فأقامت الزوجة أو الأمة بينة أنه طلقها ثلاثاً أو أعتقها فإنه يقف الحكم ولا يحكم على الغائب بطلاق ولا عتاق.

٥٩٣٧ - وحكى قاضي القضاة رحمه الله في درس الجامع الكبير عليه أن من أصحابنا من قال يحكم ببينة الحاضرة في صحة نكاح الغائبة وإبطال نكاح الحاضرة، ومنهم من قال يحكم بإبطال نكاح الحاضرة ولا يحكم بنكاح الغائبة، ولو شهدوا أنه دخل بالأم جازت الشهادة وحكم بإبطال نكاح الحاضرة باتفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>