للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

مهر المفضاة

٥٩٨٢ - واتفق أصحابنا على أن القضاة البضع يجب المهر لها بالعقد، ويستقر بالموت والدخول، وقال الشافعي لها المهر بالوطء ولا يجب لها مهر بالموت.

٥٩٨٣ - ولو لم يجب لها مهر بالعقد لما صح أن تطلب ذلك، ولو سقط بإسقاطها لم يجب بالوطء كما لو أبرأت منه بعد العقد.

فصل

مهر فرض بعد العقد

٥٩٨٤ - وكل مهر فرض بعد العقد لم يتصف بالطلاق قبل الدخول، ولها المتعة.

٥٩٨٥ - وعن أبي يوسف أنه يتصف كالمفروض، وهو قول الشافعي.

٥٩٨٦ - لأنه لم يذكر في العقد فصار كما لو لم يسهم مهراً.

فصل

تزوج على خمر ثم طلق قبل الدخول

٥٩٨٧ - وإذا تزوج على خر وخنزير ثم طلق قبل الدخول وجبت المتعة.

٥٩٨٨ - وقال الشافعي نصف مهر المثل.

٥٩٨٩ - لأن المسمى إذا لم يصح في العقد سقط حكمه وإذا سقط وجبت المتعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>