للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يتأبد فهي طلاق عند أبي حنيفة إلا الردة وخيار الغلام إذا بلغ.

٦١٨١/ وقال أبو يوسف إلا ذلك وأباء الزوج الإسلام.

٦١٨٢/ وقال محمد كل ذلك طلاق الأخيار الغلام إذا بلغ.

٦١٨٣/ واتفق الجميع على أن سائر الفرق غير الطلاق لا يجوز أخذ العوض عنها بحال، وأنها إذا نوى بها الطلاق فليس بطلاق.

فصل

طلقني طلقة بألف

٦١٨٤/ ولو قالت المرأة لزوجها، طلقني طلقة بألف، فطلقها ثلاثاً وقعت الثلاث ولا شيء عليها عند أبي حنيفة.

٦١٨٥/ وقالا عليها الألف.

٦١٨٦/: وهو قول الشافعي.

٦١٨٧/ لأنه أجابها إلى غير ما سألت، وبالزيادة التي أضافتها تغير حكم المزيد عليه وتغير الشرط.

فصل

طلقني طلقة ولك ألف

٦١٨٨، ولو قالت طلقني طلقة ولك ألف أو أخلعني ولك ألف، ففعل وقع الطلاق ولا شيء علها عند أبي حنيفة.

٦١٨٩/ وقال أبو يوسف ومحمد يجب العوض، وهو قول الشافعي.

٦١٩٠/ وكذلك الخلاف لو قال العبد ذلك، لأن قولها ولك ألف خير عما له من مال لا خبر عنا عليها ن العوض، وهو مثل قولها ولك دار أو عبد أو أزيد لا ألف درهم، وقد كان القياس أن لا يكون ذلك عوضاً في الإجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>