للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦٣٠١/ وقال الشافعي يقع.

٦٣٠٢/ واتفق الفريقان على أنه لو قال أنا منك بائن [أو أنا عليك حرام] أنه يقع إذا نوى.

فصل

طلاق السكران

٦٣٠٣/ وطلاق السكران لازم له.

٦٣٠٤/ وقال الطحاوي والكرخي وأبو موسى الضرير لا يقع.

٦٣٠٥/ وهو أحد قولي الشافعي.

٦٣٠٦/ لأن خبره لا يقبل في أنه لم يطلق ولأنه سكران

فصل

صريح الطلاق

٦٣٠٧/ وصريح الطلاق قوله، أنت طالق، وليس الفراق والسراح من الصريح بل كناية فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>