للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦٣١٤/ وأجمع الفريقان أنها تؤثر في أباحه الذم وهو أمر معلوم لكل عاقل.

فصل

النية في ألفاظ الكناية

٦٢١٥/ وأن نوى بلفظ الكناية الذي هو: بائن وحرام، وجيلك على غاربك وألحقي بأهلك وسرحتك، وفارقتك، وأمرك بيدك وما يجري هذا المجرى، فأن نوى الطلاق فهو طلاق، وأن نوى واحدة فواحدة بائن، وأن نوى ثلاثاً، وأن نوى اثنتين فواحدة عندنا.

٦٣١٦/ وقال زفر والشافعي يكون ما نوى من الاثنين.

٦٣١٧/ لأن اللفظ لا يحتمل العدد.

فصل

أنت طالق مع النية

٦٣١٨/ قال أصحابنا، أن قال أنت طالق ونوى ثلاثا فهي واحدة.

٦٣١٩، وروى عن أبي يوسف أنه يكون ثلاثاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>