للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦٣٢٥/ وقال الشافعي تكون كما نوى.

فصل

اختارت زوجها

٦٣٢٦/ وأن اختارت زوجها فليس بشيء وكذا قالت عائشة رضي الله عنها، خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم [فاختارته] فلم يعد ذلك طلاقاً.

٦٣٢٧/ وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما [ان اختارت] نفسها فهي واحدة، وهو أملك برجعتها وان اختارت زوجها فلا شيء.

٦٣٢٨/ وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أملك برجعتها.

٦٣٢٩/ وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فلا شيء، وقد روي عنه أنه قال إذا اختارت زوجها فواحدة تملك الرجعة.

فصل

الخيار على المجلس

٦٣٣٠/ والخيار عندنا على المجلس، فإن قامت أو أعرضت بطل خيارها، وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن مسعود والشعبي وإبراهيم وسفيان الثوري.

<<  <  ج: ص:  >  >>