للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

٦٤٢٧/ ولو قال، أنت طالقة كيف شئت.

قال أبو حنيفة قد وقعت واحدة ولها أن تجعل ذلك ثلاثا وبائنا.

وقال أبو يوسف لا يقع شيء وهذا مثل قوله، أن شئت أو حيث شئت وهو قول الشافعي.

فصل

جعل الرجعية بائنة.

٦٤٢٨/ وقال أبو حنيفة، وإذا طلق طلقة رجعية فله ان يجعلها بائنة، وليس له أن يجعلها ثلاثا.

وقال محمد لا تكون بائنة ولا ثلاثا.

فصل

طلاق الحامل والنفساء

والحامل تطلق للسنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في كل شهر تطليقة وقال محمد وزفر لا تطلق الحامل إلا واحدة للسنة لأن طهرها واحد والنفساء في سنة الطلاق كالحائض في الكراهة والوقوع لأنه يمنع الصلاة كالحيض

فصل

٦٤٢٩/ ولو قال الرجل لامرأته أن بشرتني بقدوم زيد فأنت طالق فأخبره بذلك غيرها ثم أخبرته هي بذلك لم تطلق لأن البشارة هي أول الخبر والثاني ليس بشارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>