الزوج بين رفع حكمها وتبقية حكمها لا لتبين عيب بتعقبها البينونة بالعدة.
٦٥١١ - وهذا حال المولى وقد قال الشافعي ومالك لا يبين ويط بالفيء أو بالطلاق.
فصل
تأجيل المولى
٦٥١٢ - وقد روى عن الشافعي أنه قال يؤجل ثلاثة أيام كأجل قوم ثمود.
٦٥١٣ - وقال بعض مخالفيه أن هذا الحكم من حكم قوم ثمود، وأستطرف هذا الاحتجاج.
٦٥١٤ - وقال الشافعي رجعى ولو كان رجعياً لم يقدر أن يصل إلى حقها من الوطئ فصار إذا طلق المولى زوجته المولى منها طلاقا رجعياً أحتسبت عليه المدة كأنه لم يطلق.
٦٥١٥ - وقال الشافعي لا يحتسب بأيام المدة لأنها زوجة له لم تبن منه
فص
كيفية الفيء
٦٥١٦ - ولو هربت أو مرضت فأنه يحتسب عليه بذلك في الحكم، فأنه لم يقدر على الوصول فبلسانه عندنا ولا يلزمه حكم الطلاق.
٦٥١٧ - وقال المخالف، لا يكون الفيء بغير الجماع، وهو قول مالك واحد قوليه.