للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:

مِنْهُ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِبِنَاءِ أَرْضٍ لَيْسَ إقْرَارًا بِهَا وَيَبْقَى أَنْ يَنْهَدِمَ بِلَا أُجْرَةٍ وَلَا يُعَادُ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّ الْأَرْضِ وَكَذَا الْإِقْرَارُ بِالزَّرْعِ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالْأَرْضِ بِطَرَائِقِ الْأُولَى وَيَبْقَى إلَى حَصَادِهِ مَجَّانًا وَالْإِقْرَارُ بِالْأَرْضِ إقْرَارٌ بِمَا فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ وَلَا زَرْعَ بُرٍّ وَنَحْوِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ فِي بَابِ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ.

(وَإِقْرَارُهُ بِأَمَةٍ لَيْسَ إقْرَارًا بِحَمْلِهَا) لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَتْبَعُهَا.

(وَلَوْ أَقَرَّ بِبُسْتَانٍ يَشْمَلُ الْأَشْجَارَ) وَالْبِنَاءَ وَالْأَرْضَ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِلْجَمِيعِ وَإِلَّا أَنْ يَمْنَعَ مَانِعٌ كَكَوْنِ الْأَرْضِ أَرْضَ عَنْوَةٍ (وَلَوْ أَقَرَّ بِشَجَرَةٍ شَمِلَ الْأَغْصَانَ) وَالْعُرُوقَ وَالْوَرَقَ لِأَنَّهَا اسْمٌ لِلْجَمِيعِ وَفِي الثَّمَرَةِ مَا سَبَقَ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي بَاب بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ.

وَإِنْ قَالَ لَهُ الْأَلْفُ الَّتِي فِي الْكِيسِ فَهُوَ مُقِرٌّ بِهَا دُونَ الْكِيسِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ لَزِمَتْهُ فِي الْأَقْيَسِ وَإِنْ نَقَصَ يُتْمِمْهُ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ.

وَإِنْ قَالَ لَهُ عِنْدِي دَابَّةٌ فِي إصْطَبْلٍ فَقَدْ أَقَرَّ بِالدَّابَّةِ وَحْدَهَا.

وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ إمَّا دِرْهَمٌ وَإِمَّا دِرْهَمَانِ كَانَ مُقِرًّا بِدِرْهَمٍ وَالثَّانِي مَشْكُوكٌ فِيهِ وَلَا يَلْزَمُ بِالشَّكِّ.

<<  <  ج: ص: