يَسْقُطْ خِيَارُهَا لِأَنَّ مُوجِبَهُ لَمْ يَثْبُتْ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَثَرٌ كَالْمُسْقِطِ لِشُفْعَتِهِ قَبْلَ الْبَيْعِ.
وَإِذَا شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ أَوْ لَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا فَفَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَبْلَ أَنْ تَفْسَخَ طَلَّقَ أَوْ بَاعَ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَا تَمْلِكُ الْفَسْخَ (وَلَا يَلْزَمُ هَذِهِ الشُّرُوطُ إلَّا فِي النِّكَاحِ الَّذِي شَرَطَتْ فِيهِ فَإِنْ بَانَتْ) الْمُشْتَرِطَةُ (مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِيًا لَمْ تُعِدْ) الشُّرُوطَ لِأَنَّ زَوَالَ الْعَقْدِ لِمَا هُوَ مُرْتَبِطٌ بِهِ.
(وَقَالَ الشَّيْخُ لَوْ خَدَعَهَا) أَيْ خَدَعَ مَنْ شَرَطَ أَنْ لَا يُسَافِرَ بِهَا (فَسَافَرَ بِهَا ثُمَّ كَرِهَتْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُكْرِههَا) عَلَى السَّفَرِ (بَعْدَ ذَلِكَ انْتَهَى هَذَا إذَا لَمْ تُسْقِط حَقَّهَا) مِنْ الشَّرْطِ (فَإِنْ أَسْقَطَتْهُ سَقَطَ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: الصَّوَابُ أَنَّهَا إذَا أَسْقَطَتْ حَقّهَا يَسْقُطُ مُطْلَقًا.
(وَلَوْ شَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجهَا مِنْ مَنْزِلِ أَبَوَيْهَا فَمَاتَ الْأَبُ) أَوْ الْأُمُّ (بَطَلَ الشَّرْطُ) لِأَنَّ الْمَنْزِل صَارَ لِأَحَدِهِمَا بَعْدَ أَنْ كَانَ لَهُمَا فَاسْتَحَالَ إخْرَاجهَا مِنْ مَنْزِل أَبَوَيْهَا فَبَطَل الشَّرْطُ (وَلَوْ تَعَذَّرَ سُكْنَى الْمَنْزِلِ) الَّذِي اشْتَرَطَتْ سُكْنَاهُ (بِخَرَابٍ وَغَيْرِهِ سَكَن بِهَا) الزَّوْجُ (حَيْثُ أَرَادَ وَسَقَطَ حَقُّهَا مِنْ الْفَسْخِ) لِأَنَّ الشَّرْط عَارِضٌ وَقَدْ زَالَ فَرَجَعْنَا إلَى الْأَصْلِ وَالسُّكْنَى مَحْضُ حَقِّهِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ فِيمَنْ شَرَطَ لَهَا أَنْ يُسْكِنهَا بِمَنْزِلِ أَبِيهِ فَسَكَنَتْ ثُمَّ طَلَبَتْ سُكْنَى مُنْفَرِدَةً وَهُوَ عَاجِزٌ فَلَا يَلْزَمُهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ بَلْ لَوْ كَانَ قَادِرًا فَلَيْسَ لَهَا عِنْدَ مَالِكٍ وَأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ غَيْرُ مَا شُرِطَ لَهَا (انْتَهَى) قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ وَمُرَادُهُ صِحَّةُ الشَّرْطِ فِي الْجُمْلَةِ بِمَعْنَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهَا بِعَدَمِهِ، لَا أَنَّهُ يَلْزَمُهَا لِأَنَّهُ شَرْطٌ لِحَقِّهَا لِمَصْلَحَتِهَا لَا حَقُّهُ لِمَصْلَحَتِهِ حَتَّى يَلْزَمَهُ فِي حَقِّهَا وَلِهَذَا لَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا مَنْ شَرَطَتْ دَارَهَا فِيهَا أَوْ فِي دَارِهِ لَزِمَ انْتَهَى أَيْ لَزِمَهُ تَسْلِيمُهَا وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمُنْتَهَى: وَمَنْ شَرَطَتْ سُكْنَاهَا مَعَ أَبِيهِ ثُمَّ أَرَادَتْهَا مُنْفَرِدَةً فَلَهَا ذَلِكَ (وَلَوْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةَ وَلَدِهَا) مِنْ غَيْرِهِ (وَكُسْوَتَهُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً) صَحَّ الشَّرْطُ وَكَانَتْ مِنْ الْمَهْرِ فَظَاهِرُهُ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْمُدَّةَ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهَالَةِ.
[فَصْلٌ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ فَاسِدٌ]
ٌ وَهُوَ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا مَا يُبْطِلُ النِّكَاحَ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ أَحَدُهَا نِكَاحُ الشِّغَارِ) بِكَسْرِ الشِّينِ، قِيلَ سُمِّيَ بِهِ لِقُبْحِهِ تَشْبِيهًا بِرَفْعِ الْكَلْبِ رِجْلَهُ لِيَبُولَ وَقِيلَ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute