للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فَصْلٌ أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ جُزْءًا مِنْ عَبْدِهِ]

(فَصْلٌ وَإِنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ جُزْءًا مِنْ عَبْدِهِ) أَوْ مِنْ أَمَتِهِ (أَوْ دَبَّرَهُ) أَيْ دَبَّرَ جُزْءًا مِنْ عَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ (مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إذَا مِتّ فَنِصْفُ عَبْدِي) فُلَانٌ أَوْ نِصْفُ أَمَتِي فُلَانَةُ (حُرٌّ أَوْ وَصَّى بِعِتْقِهِ) أَيْ بِعِتْقِ جُزْءٍ مِنْ عَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ ثُمَّ مَاتَ (وَثُلُثُهُ) حِينَ الْمَوْتِ (يَحْتَمِلُ) قِيمَةَ (جَمِيعِهِ عَتَقَ) الْقِنُّ (كُلُّهُ) لِأَنَّ عِتْقَ الْمَيِّتِ جُزْؤُهُ أَوْ تَدْبِيرَهُ جُزْؤُهُ أَوْ عِتْقَ الْوَرَثَةِ بِالْوَصِيَّةِ يَسْرِي إلَى بَاقِيه مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُعْتِقِ لِثُلُثِ مَالِهِ مِلْكٌ تَامٌّ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ بِالتَّبَرُّعِ وَغَيْرِهِ فَأَشْبَهَ عِتْقَ الصَّحِيحِ.

(فَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ) الَّذِي نَجَزَ سَيِّدُهُ الْمَرِيضُ عِتْقَ جُزْءٍ مِنْهُ (قَبْلَ) مَوْتِ (سَيِّدِهِ) ثُمَّ مَاتَ سَيِّدُهُ (عَتَقَ) مِنْهُ (بِقَدْرِ ثُلُثِهِ) أَيْ ثُلُثِ مَالِ السَّيِّدِ عِنْدَ الْمَوْتِ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَالْمُوصَى بِعِتْقِهِ فَإِنَّهُ يَمُوتُ قِنًّا.

(وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ) أَحَدُ شَرِيكَيْنِ فِي رَقِيقٍ (شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ) الْمَخُوفِ (أَوْ دَبَّرَهُ) أَيْ دَبَّرَ شِرْكًا لَهُ فِي رَقِيقٍ وَلَوْ فِي الصِّحَّةِ.

(وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُ بَاقِيه) فَإِنَّهُ يُعْتَقُ كُلُّهُ لِمَا تَقَدَّمَ كَالصَّحِيحِ الْمُوسِرِ (وَيُعْطَى الشَّرِيكُ قِيمَةَ حِصَّتِهِ) يَوْمَ عِتْقِهِ مِنْ التَّرِكَةِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُمْ حِصَصَهُمْ» .

(وَإِنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ) الْمَخُوفِ (سِتَّةَ أَعْبُدٍ) أَوْ سِتَّ إمَاءٍ أَوْ سِتَّةً مِنْهُمَا (قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُهُمْ) فِي الظَّاهِرِ (ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مُعْتَقِهِمْ (دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهُمْ) أَيْ يَسْتَغْرِقُ السِّتَّةَ الَّذِينَ أَعْتَقَهُمْ وَمَا مَعَهُمْ مِنْ مَالِهِ (بِيعُوا فِي دَيْنِهِ) لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِ عِتْقِهِمْ بِظُهُورِ الدَّيْنِ وَيَكُونُ عِتْقُهُمْ وَصِيَّةً وَالدَّيْنُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ لِقَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ» وَإِنْ اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ بَعْضَهُمْ بِيعَ مِنْهُمْ بِقَدْرِهِ مَا لَمْ يَلْتَزِمْ الْوَارِثُ بِقَضَائِهِ فِيهِمَا (فَإِنْ) لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ (أَعْتَقْنَا ثُلُثَهُمْ) لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَشْبَهَ الْوَصِيَّةَ (ثُمَّ) إنْ (ظَهَرَ لَهُ) أَيْ لِلْمُعْتِقِ (مَالٌ يَخْرُجُونَ مِنْ ثُلُثِهِ عَتَقَ مَنْ أُرِقَّ مِنْهُمْ) لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْمَرِيضِ فِي ثُلُثِهِ نَافِذٌ وَقَدْ بَانَ أَنَّهُمْ ثُلُثُ مَالِهِ، وَخَفَاءُ مَا ظَهَرَ مِنْ الْمَالِ عَلَيْنَا لَا يَمْنَعُ كَوْنَ الْمُعْتِقِ مَوْجُودًا مِنْ حِينِهِ.

(وَكَانَ حُكْمُهُمْ) أَيْ السِّتَّةِ الَّذِينَ أَعْتَقَهُمْ فِي مَرَضِهِ وَتَبَيَّنَّا خُرُوجَهُمْ مِنْ الثُّلُثِ (حُكْمَ الْأَحْرَارِ مِنْ حِينِ أَعْتَقَهُمْ) لِنُفُوذِ عِتْقِهِمْ إذَنْ (وَكَسْبُهُمْ لَهُمْ مُنْذُ عَتَقُوا وَإِنْ كَانُوا قَدْ تُصُرِّفَ فِيهِمْ) مِنْ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ (بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ) أَوْ إجَارَةٍ وَنَحْوِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>