[فَصْلُ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ]
ٌ لِأَنَّ ذَلِكَ مَا بَيْنَهُمَا وَكَذَا إنْ عَرَّفَهُمَا بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ.
(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ أَوْ مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ يَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ) لِأَنَّ مِنْ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ وَأَوَّلُ الْغَايَةِ مِنْهَا إلَى لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا كَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ (وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ بِقَوْلِي مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ مَجْمُوعَ الْأَعْدَادِ كُلِّهَا أَيْ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ وَالْخَمْسَةِ وَالسِّتَّةِ وَالسَّبْعَةِ وَالثَّمَانِيَةِ وَالتِّسْعَةِ وَالْعَشَرَةِ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ) لِأَنَّ مَجْمُوعَهَا كَذَلِكَ وَلَكَ أَنْ تَزِيدَ أَوَّلَ الْعَدَدِ وَهُوَ وَاحِدٌ عَلَى الْعَشَرَةِ فَيَصِيرُ أَحَدَ عَشَرَ وَتَضْرِبُهَا فِي نِصْفِ الْعَشَرَةِ يَبْلُغُ ذَلِكَ.
(وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ قَبْلَهُ دِينَارٌ أَوْ) قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ (بَعْدَهُ) دِينَارٌ لَزِمَهُ.
(أَوْ) قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ (أَوْ) قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ (مَعَهُ أَوْ تَحْتَهُ أَوْ فَوْقَهُ) دِينَارٌ أَوْ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ وَنَحْوِهِ (أَوْ) قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ (مَعَ ذَلِكَ) أَيْ مَعَ دِينَارٍ أَوْ قَفِيزِ حِنْطَةٍ وَنَحْوِهِ (فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ كَالْقَوْلِ فِي الدَّرَاهِمِ) الْآتِي فَيَلْزَمَانِهِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِدِرْهَمٍ مَقْرُونٍ بِغَيْرِهِ فَلَزِمَاهُ كَالْعَطْفِ.
(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ قَبْلَهُ دِرْهَمٌ وَبَعْدَهُ دِرْهَمٌ لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ) دَرَاهِمَ لِأَنَّ قَبْلُ وَبَعْدُ تُسْتَعْمَلُ لِلتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي الْوُجُوبِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَالَ قَبْلَهُ دِرْهَمٌ أَوْ بَعْدَهُ دِرْهَمٍ فَاحْتِمَالَاتٌ ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ.
(وَ) إنْ (قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِنْ عَشَرَةٍ إلَى عِشْرِينَ أَوْ مَا بَيْنَ عَشَرَةٍ إلَى عِشْرِينَ لَزِمَهُ تِسْعَةَ عَشَرَ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْغَايَةِ يَدْخُلُ لَا نِهَايَتَهَا.
(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ مَا بَيْنَ هَذَا الْحَائِطِ إلَى هَذَا الْحَائِطِ لَا يَدْخُلُ الْحَائِطَانِ) ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ مَحَلُّ وِفَاقٍ وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْعَدَدَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ابْتِدَاءٍ يَنْبَنِي عَلَيْهِ.
(وَلَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فَوْقَ دِرْهَمٍ أَوْ) دِرْهَمٌ (تَحْتَ دِرْهَمٍ أَوْ) دِرْهَمٌ (مَعَ دِرْهَمٍ أَوْ) دِرْهَمٌ (فَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ أَوْ مَعَهُ دِرْهَمٌ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ دِرْهَمٌ) لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِدِرْهَمٍ مَقْرُونٍ بِآخَرَ فَلَزِمَاهُ كَالْعَطْفِ (أَوْ) قَالَ (لَهُ دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمٌ لَكِنْ دِرْهَمٌ) لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ حَمْلًا لِكَلَامِ الْعَاقِلِ عَلَى الْفَائِدَةِ وَلِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ وَلِأَنَّهُ أَضْرَبَ عَنْ الْأَوَّلِ فَلَمْ يَسْقُطْ بِإِضْرَابِهِ وَأَثْبَتَ الثَّانِيَ مَعَهُ (أَوْ) قَالَ (لَهُ دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ) لِأَنَّهُ إنَّمَا نَفَى الِاقْتِصَارَ عَلَى وَاحِدٍ وَأَثْبَتَ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ (وَلَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute