للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(تِسْعًا فَأَزْيَدَ) كَأَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ عَشْرًا فَثَلَاثٌ لِمَا تَقَدَّمَ (أَوْ قَالَ أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ طَلْقَةً وَطَلْقَةً فَثَلَاثٌ) لِأَنَّهُ لَمَّا عَطَفَ وَجَبَ قَسْمُ كُلِّ طَلْقَةٍ عَلَى حِدَتِهَا (وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُهَا) لِأَنَّ الْوَاوَ لَا تَقْتَضِي تَرْتِيبًا.

(وَ) إنْ قَالَ (أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ طَلْقَةً فَطَلْقَةً أَوْ) قَالَ أَوْقَعْتُ (طَلْقَةً ثُمَّ طَلْقَةً ثُمَّ أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ طَلْقَةً وَأَوْقَعْتُ بَيْنكُنَّ طَلْقَةً أَوْ أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ طَلْقَةً طَلُقْنَ) الْكُلُّ (ثَلَاثًا إلَّا الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالْأُولَى) فَلَا يَلْحَقُهَا مَا بَعْدَهَا.

(فَإِنْ قَالَ) لِزَوْجَاتِهِ (أَنْتُنَّ طَوَالِقُ ثَلَاثًا أَوْ) قَالَ (طَلَّقْتُكُنَّ ثَلَاثًا طُلِّقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) سَوَاءٌ الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُهَا.

[فَصْل قَالَ لِزَوْجَتِهِ نِصْفُكِ أَوْ جُزْءٌ مِنْك طَالِقٌ]

فَصْل (وَإِنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ نِصْفُكِ أَوْ جُزْءٌ مِنْك أَوْ إصْبَعُكِ أَوْ يَدُكِ) وَلَهَا يَدٌ (أَوْ دَمُكِ طَالِقٌ طَلُقَتْ) لِأَنَّهُ أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى جُزْءٍ ثَابِتٍ اسْتَبَاحَهُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ فَأَشْبَهَ الْجُزْءَ الشَّائِعَ بِخِلَافِ زَوَّجْتُكَ نِصْفَ بِنْتِي أَوْ يَدَهَا أَوْ نَحْوَهُمَا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ (لَكِنْ لَوْ قَالَ إصْبَعُكِ) طَالِقٌ (أَوْ يَدُكِ طَالِقٌ وَلَا أُصْبُعَ لَهَا) فِي الْأُولَى (وَلَا يَدَ) فِي الثَّانِيَةِ لَمْ تَطْلُقْ (أَوْ قَالَ إنْ قُمْتِ فَيَمِينُكِ) مَثَلًا (طَالِقٌ فَقَامَتْ بَعْدَ قَطْعِهَا لَمْ تَطْلُقْ) لِأَنَّهُ أُضِيفَ إلَى مَا لَيْسَ مِنْهَا فَلَمْ يَقَعْ، وَفِي الْأَخِيرَةِ وُجِدَ الشَّرْطُ وَلَا يَمِينَ لَهَا فَلَمْ يَقَعْ.

(وَإِنْ قَالَ) لَهَا (شَعْرُك) طَالِقُ (أَوْ ظُفُرُك) طَالِقٌ (أَوْ سِنُّكِ أَوْ لَبَنُكِ أَوْ مَنِيُّكِ) طَالِقٌ تَطْلُقُ لِأَنَّ تِلْكَ الْأَجْزَاءَ تَنْفَصِلُ عَنْهَا مَعَ السَّلَامَةِ فَلَا تَطْلُقُ بِإِضَافَةِ الطَّلَاقِ إلَيْهَا كَالْحَمْلِ.

(أَوْ قَالَ سَوَادُكِ أَوْ بَيَاضُك) طَالِقُ لَمْ تَطْلُقْ لِأَنَّهُ عَرَضٌ.

(أَوْ) قَالَ (رِيقُكِ أَوْ دَمْعُكِ أَوْ عَرَقُك) طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ جُزْءًا مِنْهَا.

(أَوْ) قَالَ (رُوحُكِ) طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ لِأَنَّ الرُّوحَ لَيْسَتْ عُضْوًا وَلَا شَيْئًا يُسْتَمْتَعُ بِهِ أَشْبَهَتْ السَّوَادَ وَالْبَيَاضَ.

(أَوْ) قَالَ (حَمْلك) طَالِق لَمْ تَطْلُق لِأَنَّهُ لَيْسَ جُزْءًا مِنْهَا.

(أَوْ) قَالَ (سَمْعك أَوْ بَصَرك طَالِق لَمْ تَطْلُق) لِأَنَّهُ عَرَض كَالْبَيَاضِ وَالسَّوَاد.

(وَحَيَاتك طَالِق تَطْلُق) لِأَنَّهُ لَا بَقَاء لَهَا بِدُونِهَا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ رَأْسك طَالِق.

(وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِق شَهْرًا أَوْ بِهَذَا الْبَلَد صَحَّ) الطَّلَاق (وَتَطْلُق فِي جَمِيع الشُّهُور وَالْبُلْدَانِ) لِأَنَّهُ إذَا أُوقِعَ فِي شَهْر أَوْ بَلَد لَمْ يَرْتَفِع فِي غَيْره (وَحُكْم عِتْق فِي الْكُلّ) أَيْ كُلّ مَا تَقَدَّمَ مِمَّا يَقَع أَوْ لَا يَقَع (كَطَلَاقِ) فَمَنْ قَالَ لِقَنِّهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>