(عَلَيْهِمْ كَزَوْجٍ وَابْنٍ يَحْلِفُ الزَّوْجُ ثَلَاثَةَ عَشَر يَمِينًا وَ) يَحْلِفُ (الِابْنُ ثَمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ) يَمِينًا لِأَنَّ تَكْمِيلَ الْخَمْسِينَ وَاجِبٌ وَلَا يُمْكِنُ تَبْعِيضُهَا وَالْجَبْرُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ لِعَدَمِ الْمَزِيَّةِ فَالزَّوْجُ لَهُ الرُّبْعُ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْف فَيَكْمُلُ وَالِابْنُ لَهُ الْبَاقِي وَهُوَ سَبْعٌ وَثَلَاثُونَ وَنِصْف فَيَكْمُلُ فَيَصِيرُ كَمَا ذُكِرَ.
(وَإِنْ كَانُوا) أَيْ الْوُرَّاثُ (ثَلَاثَةَ بَنِينَ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ) مِنْهُمْ (سَبْعَةَ عَشَرَ) يَمِينًا لِأَنَّ لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةُ أَيْمَان سِتَّةَ عَشَرَ يَمِينًا وَثُلُثَيْنِ ثُمَّ يَكْمُلُ (وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ) أَيْ الْوُرَّاث (مَنْ لَا قَسَامَةَ عَلَيْهِ لِحَالٍ كَالنِّسَاءِ) الْخَنَاثَى (سَقَطَ حُكْمُهُ) لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْقَسَامَةِ (فَابْنٌ وَبِنْتٌ يَحْلِف الِابْنُ خَمْسِينَ) يَمِينًا كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ الْبِنْتُ (وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ) أَوْ لِأَبٍ فَقَطْ (وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ) فَقَطْ (قُسِمَتْ الْأَيْمَانُ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ) دُونَ الْأُخْتَيْنِ (عَلَى أَحَدِ عَشَرَ) لِأَنَّهَا سِهَامَ الْأَخَوَيْنِ مِنْ مُصَحِّحِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّ أَصْلَهَا مِنْ ثَلَاثَةِ مَخْرَجٍ الثُّلُثُ لِوَلَدَيْ الْأُمِّ وَاحِدٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهَا وَلِوَلَدَيْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ اثْنَانِ لَا يَنْقَسِمَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَالِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ مُتَبَايِنَانِ مُسَطَّحُهُمَا سِتَّةٌ هِيَ جُزْءُ السَّهْمِ فَاضْرِبْهَا فِي ثَلَاثَةٍ يَحْصُلُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمِنْهَا تَصِحُّ حِصَّةُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ثَمَانِيَةً وَحِصَّةُ الْأَخِ لِأُمٍّ ثَلَاثَةً وَمَجْمُوع ذَلِكَ أَحَدَ عَشَرَ.
فَلِذَلِكَ قَالَ (عَلَى الْأَخ مِنْ الْأَبَوَيْنِ) أَوْ لِأَبٍ (ثَمَانِيَةٌ وَعَلَى الْأَخ لِأُمٍّ ثَلَاثَةٌ) فَيَحْصُلُ فِي قِسْمَةِ الْخَمْسِينَ عَلَى الْأَحَدِ عَشَرَ كَسْرٌ (ثُمَّ يُجْبَرُ الْكَسْرُ عَلَيْهِمَا فَيَحْلِفُ الْأَخُ مِنْ الْأَبِ سَبْعًا وَثَلَاثِينَ وَ) يَحْلِفُ الْأَخُ (الْآخَرُ) وَهُوَ الْأَخُ مِنْ الْأُمِّ فَقَطْ (أَرْبَعَ عَشْرَةَ) يَمِينًا.
[فَصْلٌ وَإِنْ مَاتَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْقَسَامَةِ]
(فَصْلٌ وَإِنْ مَاتَ الْمُسْتَحِقُّ) لِلْقَسَامَةِ (انْتَقَلَ إلَى وَارِثِهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْأَيْمَانِ عَلَى حَسَبِ مَوَارِيثِهِمْ) كَالْمَالِ (وَيُجْبَر الْكَسْرُ فِيمَا عَلَيْهِمْ) أَيْ وَرَثَةِ الْمُسْتَحِقِّ (كَمَا يُجْبَرُ فِي حَقِّ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ) لِعَدَمِ تَبْعِيضِ الْيَمِينِ (فَإِنْ مَاتَ بَعْضُهُمْ) أَيْ بَعْضُ وَرَثَةِ الْمُسْتَحِقِّ (قُسِمَ نَصِيبُهُ مِنْ الْأَيْمَانِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ) عَلَى حَسَبِ مَوَارِيثِهِمْ لِقِيَامِهِمْ مَقَامَهُ (فَلَوْ كَانَ لِلْقَتِيلِ ثَلَاثَةُ بَنِينَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ) مِنْهُمْ (سَبْعَةَ عَشَرَ) لِمَا سَبَقَ (فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمْ) أَيْ الْبَنِينَ (قَبْلَ أَنْ يُقْسِمَ) أَيْ يَحْلِفَ مَا عَلَيْهِ (وَخَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ) أَيْضًا ثُمَّ مَاتَ (قُسِمَتْ أَيْمَانُهُمْ بَيْنَهُمْ) أَيْ بَيْنَ بَنِيهِ (كُلُّ وَاحِدٍ سِتَّةُ أَيْمَانٍ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute