فِي بَعْضِهَا ضَمِنَ (وَإِنْ قَالَ: اجْعَلْهُ فِي الْبِنْصِرِ فَجَعَلَهُ فِي الْخِنْصِرِ) ضَمِنَ؛ لِأَنَّهُ دُونَ الْمَأْمُورِ بِهِ (أَوْ) قَالَ: اجْعَلْهُ فِي الْبِنْصِرِ فَجَعَلَهُ (فِي الْوُسْطَى وَلَمْ يَدْخُلْ) الْخَاتَمُ (فِي جَمِيعِهَا ضَمِنَ) لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَلَوْ أَمَرَهُ) رَبُّ الْوَدِيعَةِ (أَنْ يَجْعَلَهَا فِي مَنْزِلِهِ فَتَرَكَهَا) الْمُسْتَوْدَعُ (فِي ثِيَابِهِ) وَلَوْ شَدَّهَا فِيهَا (وَخَرَجَ بِهَا ضَمِنَهَا) ؛ لِأَنَّ الْبَيْتَ أَحْرَزُ.
[فَصْلٌ دَفَعَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ إلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ]
(فَصْلٌ) ، وَإِنْ (دَفَعَ الْمُسْتَوْدِعُ الْوَدِيعَةَ إلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ) أَيْ: الْمُسْتَوْدَعِ عَادَةً (أَوْ) دَفَعَهَا إلَى مَنْ يَحْفَظُ (مَالَ رَبِّهَا عَادَةً، كَزَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ وَخَادِمِهِ وَنَحْوِهِمْ) كَخَازِنٍ (لَمْ يَضْمَنْ) الْمُسْتَوْدَعُ إنْ تَلِفَتْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ حِفْظُهَا، فَلَهُ تَوَلِّيهِ بِنَفْسِهِ وَبِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، وَلِقِيَامِهِ، وَلِقِيَامِهِمْ مَقَامَ الْمَالِكِ فِي الرَّدِّ (كَوَكِيلِ رَبِّهَا) وَكَمَا لَوْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ مَاشِيَةً فَدَفَعَهَا لِلرَّاعِي، أَوْ لِغُلَامِهِ لِيَسْقِيَهَا.
(وَلَوْ دَفَعَهَا) أَيْ: دَفَعَ الْمُسْتَوْدِعُ الْوَدِيعَةَ (إلَى الشَّرِيكِ) رَبِّهَا فِي غَيْرِهَا، أَوْ فِيهَا أَوْ دَفَعَهَا الْمُسْتَوْدِعُ إلَى شَرِيكِهِ نَفْسِهِ (ضَمِنَ) الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ إنْ تَلِفَتْ (كَالْأَجْنَبِيِّ الْمَحْضِ) الَّذِي لَيْسَ بِشَرِيكٍ، أَمَّا شَرِيكَا الْعَنَانِ فَإِنْ جَازَ إيدَاعُ أَحَدِهِمَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ فِي الرَّدِّ لِلْآخَرِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الشَّرِكَةِ، وَالْعَيْنُ لِاثْنَيْنِ إذَا أَوْدَعَاهَا لَيْسَ لِلْمُسْتَوْدَعِ الرَّدُّ عَلَى أَحَدِهِمَا إلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ، فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ حِصَّتَهُ.
(وَلَهُ) أَيْ: الْمُسْتَوْدَعِ (الِاسْتِعَانَةُ بِالْأَجَانِبِ فِي الْحَمْلِ وَالنَّقْلِ) أَيْ: فِي حَمْلِ الْوَدِيعَةِ وَنَقْلِهَا مِنْ مَوْضِعٍ إلَى آخَرَ حَيْثُ جَازَ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِهِ.
(وَ) لَهُ الِاسْتِعَانَةُ بِالْأَجَانِبِ أَيْضًا فِي (سَقْيِ الدَّابَّةِ) الْمُودَعَةِ وَ (وَعَلْفِهَا) ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ، فَكَذَا فِي الْوَدِيعَةِ.
(وَإِنْ دَفَعَهَا) أَيْ: دَفَعَ الْمُسْتَوْدِعُ الْوَدِيعَةَ (إلَى أَجْنَبِيٍّ) لِعُذْرٍ لَمْ يَضْمَنْ (أَوْ) دَفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى (حَاكِمٍ لِعُذْرٍ) كَمَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، أَوْ أَرَادَ سَفَرًا وَخَافَ عَلَيْهَا (لَمْ يَتَعَدَّ) وَلَمْ يُفَرِّطْ.
(وَلَا) بِأَنْ دَفَعَهَا لِأَجْنَبِيٍّ مَثَلًا أَوْ حَاكِمٍ بِلَا عُذْرٍ (ضَمِنَ) الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ لِتَعَدِّيهِ،؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْدِعَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُودِعَ بِلَا عُذْرٍ، قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَلَعَلَّهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي الْحَاكِمِ انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ، إذْ الْحَاكِمُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ حَاضِرٍ.
(وَلِلْمَالِكِ) أَيْ: مَالِكِ الْوَدِيعَةِ (مُطَالَبَتُهُ) أَيْ: الْمُسْتَوْدَعِ بِبَدَلِ الْوَدِيعَةِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ ضَامِنًا بِنَفْسِ