للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلْحَاقًا لِغَيْرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَنْصُوصِ وَالشُّفْرُ بِضَمِّ الشِّينِ أَحَدُ شُفْرَيْ الْمَرْأَةِ، فَأَمَّا شُفْرُ الْعَيْنِ فَهُوَ مَنْبَتُ الْهُدْبِ، وَقَدْ حُكِيَ فِيهِ الْفَتْحُ.

[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ لِلْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ أَحَدُهَا إمْكَانُ الِاسْتِيفَاءِ بِلَا حَيْفٍ]

(فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ لِلْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ) أَحَدُهَا إمْكَانُ الِاسْتِيفَاءِ بِلَا حَيْفٍ؛ لِأَنَّ الْحَيْفَ جَوْرٌ وَظُلْمٌ، وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ الْقِصَاصُ إلَّا بِهِ لَمْ يَجُزْ فِعْلُهُ (وَأَمَّا الْأَمْنُ مِنْ الْحَيْفِ فَشَرْطٌ لِجَوَازِ الِاسْتِيفَاءِ) مَعَ أَنَّهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَاجِبٌ إذْ لَا مَانِعَ مِنْهُ لِوُجُودِ شَرْطِهِ وَهُوَ الْعُدْوَانُ عَلَى مَنْ يُكَافِئُهُ عَمْدًا مَعَ الْمُسَاوَاةِ فِي الِاسْمِ وَالصِّحَّةِ وَالْكَمَالِ لَكِنَّ الِاسْتِيفَاءَ غَيْرُ مُمْكِنٍ لِخَوْفِ الْعُدْوَانِ عَلَى الْجَانِي، وَفَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَّا إذَا قُلْنَا: إنَّهُ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ تَعَيَّنَتْ الدِّيَةُ إذَا لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ شَرْطٌ لِلِاسْتِيفَاءِ دُونَ الْوُجُوبِ انْبَنَى عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ الْوَاجِبَ مَاذَا؟ فَإِنْ قُلْنَا: الْقِصَاصُ عَيْنًا لَمْ يَجِبْ بِذَلِكَ شَيْءٌ، إلَّا أَنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ إذَا عَفَا يَكُونُ قَدْ عَفَا عَمَّنْ يَحْصُلْ لَهُ ثَوَابُهُ، وَإِنْ قُلْنَا مُوجِبُ الْعَمْدِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ انْتَقَلَ الْوُجُوبُ إلَى الدِّيَةِ كَغَيْرِهِ، وَإِمْكَانُ الِاسْتِيفَاءِ بِلَا حَيْفٍ (بِأَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ مِنْ مِفْصَلٍ) لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنَةٍ وَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يُسْتَوْفَى أَكْثَرُ مِنْ الْحَقِّ (أَوْ) يَكُونُ الْقَطْعُ (لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي) الْقَطْعُ (إلَيْهِ كَمَارِنِ الْأَنْفِ وَهُوَ مَا لَانَ مِنْهُ وَهُوَ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ دُونَ الْقَصَبَةِ) لِأَنَّ لِذَلِكَ حَدًّا يُنْتَهَى إلَيْهِ أَشْبَهَ الْيَدَ (فَإِنْ قَطَعَ الْقَصَبَةَ) أَيْ قَصَبَةَ الْأَنْفِ (أَوْ قَطَعَ مِنْ نِصْفِ كُلٍّ مِنْ السَّاعِدِ أَوْ الْكَفِّ أَوْ السَّاقِ أَوْ الْعَضُدِ أَوْ الْوَرِك أَوْ قَطَعَ يَدَهُ مِنْ الْكُوعِ ثُمَّ تَآكَلَتْ إلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ فَلَا قِصَاصَ، وَلَهُ الدِّيَةُ) لِخَبَرِ «أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا عَلَى سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مِفْصَلٍ فَاسْتَدْعَى عَلَيْهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ لَهُ بِالدِّيَةِ فَقَالَ إنِّي أُرِيدُ الْقِصَاصَ قَالَ خُذْ الدِّيَةَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَلِأَنَّ الْقَطْعَ لَيْسَ مِنْ مِفْصَلٍ فَلَا يُؤْمَنُ فِيهِ مِنْ الْحَيْفِ (وَلَا أَرْشَ لِلْبَاقِي) أَيْ لَا يَجِبُ سِوَى دِيَةِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ لِئَلَّا يُجْمَعَ فِي عُضْوٍ وَاحِدٍ بَيْنَ دِيَةٍ وَحُكُومَةٍ.

(وَلَا قَوَدَ فِي اللَّطْمَةِ وَنَحْوِهَا) لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِيهَا غَيْرُ مُمْكِنَةٍ.

(وَيُؤْخَذُ الْأَنْفُ الْكَبِيرُ بِالْأَنْفِ الصَّغِيرِ) لِمُسَاوَاتِهِ لَهُ فِي الِاسْمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>