فَنَزَلَتْ {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: ١٩٨] فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ أَبِي أُمَامَةَ التَّيْمِيِّ قَالَ «كُنْتُ رَجُلًا أُكَرِّي فِي هَذَا الْوَجْه وَكَانَ نَاسٌ يَقُولُونَ: لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: إنِّي أُكَرِّي فِي هَذَا الْوَجْهِ وَإِنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ: لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَلَيْسَ تُحْرِمُ وَتُلَبِّي وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَتُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَتَرْمِي الْجِمَارَ؟ فَقُلْتُ: بَلَى قَالَ فَإِنَّ لَكَ حَجًّا جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ مِثْلَ مَا سَأَلْتَنِي فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَةُ {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: ١٩٨] فَأَرْسَلَ إلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ. وَقَالَ لَكَ حَجٌّ»
إسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَأَحْمَدُ وَعِنْدَهُ " إنَّا نُكْرِي فَهَلْ لَنَا مِنْ حَجٍّ "؟ وَفِيهِ وَتَحْلِقُونَ رُءُوسَكُمْ وَفِيهِ: فَقَالَ: " أَنْتُمْ حُجَّاجٌ ".
[بَابُ الْفِدْيَةِ]
(بَابُ الْفِدْيَةِ) مَصْدَرُ فَدَاهُ يُقَالُ: فَدَاهُ وَأَفْدَاهُ: أَعْطَى فِدَاءَهُ وَيُقَالُ فَدَاهُ إذَا قَالَ لَهُ: جُعِلْتَ فِدَاكَ وَالْفِدْيَةُ وَالْفِدَاءُ وَالْفِدَى بِمَعْنَى، إذَا كُسِرَ أَوَّلُهُ يُمَدُّ وَيُقْصَرُ وَإِذَا فُتِحَ أَوَّلُهُ قُصِرَ وَحَكَى صَاحِبُ الْمَطَالِعِ عَنْ يَعْقُوبَ فِدَاءَكَ مَمْدُودًا مَهْمُوزًا مُثَلَّثَ الْفَاءِ (وَهِيَ مَا) أَيْ: دَمٌ أَوْ صَوْمٌ أَوْ طَعَامٌ (يَجِبُ بِسَبَبِ نُسُكٍ) كَدَمِ تَمَتُّعٍ وَقِرَانٍ وَمَا وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ إحْصَارٍ أَوْ لِفِعْلِ مَحْظُورٍ (أَوْ) تَجِبُ بِسَبَبِ (حَرَمٍ) مَكِّيٍّ كَالْوَاجِبِ فِي صَيْدِهِ وَنَبَاتِهِ (وَلَهُ تَقْدِيمُهَا) أَيْ: الْفِدْيَةِ (عَلَى الْفِعْلِ الْمَحْظُورِ) إذَا احْتَاجَ إلَى فِعْلِهِ (لِعُذْرٍ كَ) أَنْ يَحْتَاجَ إلَى (حَلْقٍ وَلُبْسٍ وَتَطَيُّبٍ) أَوْ اُضْطُرَّ إلَى أَكْلِ صَيْدٍ (بَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ) أَيْ: الْعُذْرِ (الْمُبِيحِ) لِفِعْلِ الْمَحْظُورِ فِعْلُهُ عَلَيْهِ؛ وَلِأَنَّهَا كَفَّارَةٌ فَجَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَى وَقْتِ الْوُجُوبِ (كَكَفَّارَةِ يَمِينٍ) لَهُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْحِنْثِ بَعْدَ عَقْدِ الْيَمِينِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute