للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ بَرِئَ أَوْ لَمْ يَبْرَأْ فَيُعْتَقُ أَحَدُهُمَا بِكُلِّ حَالٍ وَلَمْ يُعْلَمْ عَيْنُهُ فَيَخْرُجُ بِقُرْعَةٍ.

(وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ تَعَارَضَتَا وَبَقِيَا عَلَى الرِّقِّ) نَقَلَهُ فِي الْمُقْنِعِ عَنْ الْأَصْحَابِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبَيِّنَتَيْنِ تَنْفِي مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأُخْرَى ثُمَّ قَالَ فِي الْمُقْنِعِ وَالْقِيَاسِ أَنْ يُعْتَقَ أَحَدُهُمَا بِقُرْعَةٍ وَزِيدَ فِي الشَّرْحِ مَا نَقَلَهُ الْأَصْحَابُ (وَإِنْ أَقَرَّ الْوَرَثَةُ لِأَحَدِهِمَا بِمَا يُوجِبُ عِتْقَهُ عَتَقَ بِإِقْرَارِهِمْ وَكَذَا حُكْمُ) قَوْلِهِ (إنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا) فَسَالِمٌ حُرٌّ وَإِنْ بَرِئْتُ فَغَانِمٌ إذَا أَتَى عَنْ بَدَلٍ مِنْ فِي وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْ الْعَبْدَيْنِ بَيِّنَةً (فِي التَّعَارُضِ) فَإِنَّهُ يَكُونُ الْحُكْمُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ وَتَسَاقُطِهِمَا وَكَوْنِهِمَا يَبْقَيَانِ عَلَى الرِّقِّ أَوْ يُعْتَقُ أَحَدُهُمَا عَلَى مَا سَبَقَ.

(وَأَمَّا فِي الْجَهْلِ) أَيْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ (مَاتَ) وَعَدَمِ الْبَيِّنَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا (فَيُعْتَقُ سَالِمٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ دَوَامَ الْمَرَضِ وَعَدَمَ الْبُرْءِ وَإِنْ أَتْلَفَ ثَوْبًا) وَنَحْوَهُ مِنْ الْمُتَقَوِّمَاتِ تَعَدِّيًا أَوْ نَحْوَهُ (فَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ قِيمَتَهُ عِشْرُونَ وَ) شَهِدَتْ (بَيِّنَةٌ) أُخْرَى (أَنَّ قِيمَتَهُ ثَلَاثُونَ لَزِمَهُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَهُوَ عِشْرُونَ) دُون مَا تَعَارَضَتَا فِيهِ لِتَسَاقُطِهِمَا فِيهِ (وَكَذَا لَوْ كَانَ بِكُلِّ، قِيمَةٍ شَاهِدٌ) ثَبَتَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ (وَلَهُ) أَيْ الْمُدَّعِي (أَنْ يَحْلِفَ مَعَ الْآخَرِ) الشَّاهِدِ بِالْعَشَرَةِ الزَّائِدَةِ (عَلَى الْعَشَرَةِ كَمَا يَأْتِي آخِرُ الْبَابِ بَعْدَهُ) كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ لِأَنَّ الشَّاهِدَ مَعَ الْيَمِينِ نِصَابٌ لَا يُعَارِضُهُ شَهَادَةُ الْوَاحِدِ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ: (لَوْ اخْتَلَفَتْ بَيِّنَتَانِ فِي قِيمَةِ عَيْنٍ قَائِمَةٍ لِيَتِيمٍ يُرِيدُ الْوَصِيُّ مَعَهَا أَخْذَ بَيِّنَةِ الْأَكْثَرِ فِيمَا يَظْهَرُ) إنْ احْتَمَلَتْ وَإِلَّا فِيمَا يُصَدِّقُهَا الْحِسُّ.

(وَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَجَّرَ حِصَّةَ مُوَلِّيهِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا وَ) شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَجَّرَهَا (بِنِصْفِهَا) أَيْ بِنِصْفِ أُجْرَةِ مِثْلِهَا أُخِذَ بِبَيِّنَةِ الْأَكْثَرِ حَيْثُ اُحْتُمِلَ (وَتَقَدَّمَ إذَا مَاتَتْ امْرَأَةٌ وَابْنُهَا وَاخْتَلَفَ زَوْجُهَا وَأَخُوهَا فِي أَسْبِقْهُمَا) مَوْتًا (فِي) ، بَابِ (مِيرَاثِ الْغَرْقَى) مُفَصَّلًا.

[فَصْلٌ إذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى مَيِّتٍ أَنَّهُ أَوْصَى بِعِتْقِ سَالِمٍ وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ]

(فَصْلٌ إذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى مَيِّتٍ أَنَّهُ أَوْصَى بِعِتْقِ سَالِمٍ وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ وَ) شَهِدَتْ (بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَوْصَى بِعِتْقِ غَانِمٍ وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ وَلَمْ تُجْزِ الْوَرَثَةُ) عِتْقَهُمَا مَعًا (أَقُرِعَ) بَيْنَهُمَا (فَمَنْ قَرَعَ) أَيْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ (عَتَقَ سَوَاءٌ اتَّفَقَ تَارِيخُهُمَا أَوْ اخْتَلَفَ) أَوْ أَطْلَقَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا إذْ لَا فَرْق بَيْن مُتَقَدِّم الْوَصِيَّة وَمُتَأَخِّرهَا وَإِنَّمَا أَقُرِعَ بَيْنهمَا وَلَمْ يُعْتَقْ مِنْ كُلٍّ

<<  <  ج: ص:  >  >>