للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَبْلَهُ.

(وَإِنْ مَاتَ عَنْ امْرَأَةٍ نِكَاحُهَا فَاسِدٌ كَالنِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ) كَبِلَا وَلِيٍّ (فَعَلَيْهَا عِدَّةُ وَفَاةٍ) لِأَنَّهُ نِكَاحٌ يَلْحَقُ فِيهِ النَّسَبُ فَوَجَبَتْ بِهِ الْعِدَّةُ كَالصَّحِيحِ، وَإِنْ فَارَقَهَا فِي الْحَيَاةِ بَعْدَ الْإِصَابَةِ أَوْ الْخَلْوَةِ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ أَوْ أَشْهُرٍ وَالنِّكَاحُ الْمُجْمَعُ عَلَى بُطْلَانِهِ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَتَقَدَّمَ.

[فَصْلٌ الثَّالِثَةُ ذَاتُ الْقُرُوءِ الْمُفَارِقَةُ فِي الْحَيَاةِ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ الْخَلْوَةِ]

فَصْلٌ الثَّالِثَةُ مِنْ الْمُعْتَدَّاتِ ذَاتُ الْقُرُوءِ الْمُفَارِقَةُ فِي الْحَيَاةِ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ الْخَلْوَةِ (بِطَلَاقٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ لِعَانٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ فَسْخٍ بِعَيْبٍ أَوْ إعْسَارٍ أَوْ إعْتَاقٍ تَحْتَ عَبْدٍ أَوْ اخْتِلَافِ دِينٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ إنْ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ بَعْضَهَا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] وَغَيْرُ الْمُطَلَّقَةِ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهَا، وَلِأَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ بِالْقُرُوءِ قُرْءَانِ فَأَدْنَى مَا يَكُونُ فِيهَا مِنْ الْحُرِّيَّةِ يُوجِبُ قُرْءًا ثَالِثًا، لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ.

(وَ) عِدَّتُهَا قُرْءَانِ إنْ كَانَتْ أَمَةً رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي الصَّحَابَةِ وَكَالْحَدِّ، وَكَانَ الْقِيَاسُ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ حَيْضَةً وَنِصْفًا، كَمَا أَنَّ حَدَّهَا النِّصْفُ مِنْ الْحُرَّةِ إلَّا أَنَّ الْحَيْضَ لَا يَتَبَعَّضُ فَوَجَبَ تَكْمِيلُهُ كَالْمُطَلَّقَةِ وَالْمُدَبَّرَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَأُمُّ الْوَلَدِ كَالْأَمَةِ.

(وَ) (الْقُرْءُ الْحَيْضُ) لِقَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ وَأَبِي مُوسَى وَعُبَادَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: كُنْتُ أَقُولُ إنَّهُ الْأَطْهَارُ، ثُمَّ رَجَعْت لِقَوْلِ الْأَكَابِرِ وَلِأَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ فِي لِسَانِ الشَّارِعِ اسْتِعْمَالُهُ بِمَعْنَى الطُّهْرِ فِي مَوْضِعٍ، وَاسْتُعْمِلَ بِمَعْنَى الْحَيْضِ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ (وَلَا يُعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا) حَتَّى تَأْتِيَ بِثَلَاثٍ كَامِلَةٍ بَعْدَهَا لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

(وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي أَوَّلِهِ وَقَالَتْ بَلْ) وَقَعَ (فِي الطُّهْرِ الَّذِي قَبْلَهُ) أَيْ الْحَيْضِ (أَوْ قَالَ) الزَّوْجُ (انْقَضَتْ حُرُوفُ الطَّلَاقِ مَعَ انْقِضَاءِ الطُّهْرِ فَوَقَعَ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ، وَقَالَتْ بَلْ بَقِيَ مِنْهُ أَيْ الطُّهْرِ بَقِيَّةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا) لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى نَفْسِهَا فِي الْحَيْضِ وَفِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ

<<  <  ج: ص:  >  >>