مَا هُنَا (وَكَذَا حُكْمُ) كُلِّ (دَيْنٍ ثَابِتٍ عَلَى وَارِثٍ) لَا يَصِحُّ إقْرَارُ الْمَرِيضِ بِقَبْضِهِ إلَّا بِإِجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ.
(وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِوَارِثٍ صَحَّ) إقْرَارُهُ لِأَنَّهُ لِغَيْرِ وَارِثٍ فَصَحَّ، كَمَا لَوْ لَمْ يَصِرْ وَارِثًا؛ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيهِ.
(وَإِنْ أَقَرَّ) الْمَرِيضُ (لِامْرَأَتِهِ ثُمَّ أَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا) قُلْتُ: أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا (وَمَاتَ مِنْ مَرَضِهِ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ) بِغَيْرِ إجَازَةِ الْبَاقِي لِأَنَّهُ إقْرَارٌ لِوَارِثٍ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَشْبَهَ مَا لَمْ يُبِنْهَا؛ وَلِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِحَالِ الْإِقْرَارِ وَهِيَ وَارِثَةٌ حِينَهُ.
وَفِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: لَوْ أَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَمَاتَ بَطَلَ إلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ (وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا فِي صِحَّتِهِ لَمْ يَسْقُطْ مِيرَاثُهَا) لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ وَكَمَا لَوْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ.
" تَتِمَّةٌ " يَصِحُّ إقْرَارُ الْمَرِيضِ بِإِحْبَالِ الْأَمَةِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ ذَلِكَ فَمَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ وَكَذَا كُلُّ مَا مَلَكَهُ مَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ فَإِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ فَإِنْ بَيَّنَ أَنَّهُ اسْتَوْلَدَهَا فِي مِلْكِهِ فَوَلَدَتْ حُرَّ الْأَصْلِ فَأُمُّ وَلَدٍ تُعْتَقُ بِمَوْتِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
وَإِنْ أَقَرَّ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ عَتَقَ الْوَلَدُ وَلَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ السَّبَبَ فَالْأَصْلُ الرِّقُّ وَلَا وَلَاء عَلَى الْوَلَدِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ قَامَ مَقَامَهُ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ اسْتِيلَادِهَا.
[فَصْلُ أَقَرَّ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَلَوْ آبِقًا بِحَدٍّ]
فَصْلٌ وَإِنْ أَقَرَّ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَلَوْ آبِقًا بِحَدٍّ أَوْ أَقَرَّ عَبْدٌ (بِطَلَاقٍ أَوْ) أَقَرَّ قِنٌّ (بِقِصَاصٍ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ أُخِذَ بِهِ) أَيْ بِإِقْرَارِهِ (فِي الْحَالِ) لِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْ بَدَنِهِ وَهُوَ دُونَ سَيِّدِهِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَمْلِكُ مِنْهُ إلَّا الْمَالَ وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» وَمَنْ مَلَكَ الْإِنْشَاءَ مَلَكَ الْإِقْرَارَ.
(وَإِنْ أَقَرَّ) الْقِنُّ (بِقِصَاصٍ فِي النَّفْسِ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ فِي الْحَالِ) لِأَنَّهُ يَسْقُطُ حِقُّ السَّيِّدِ بِهِ أَشْبَهَ الْإِقْرَارَ بِقَتْلِ الْخَطَأِ؛ وَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي أَنْ يُقِرَّ لِمَنْ يَعْفُو عَلَى مَالٍ يَسْتَحِقُّ رَقَبَتَهُ لِتَخْلُصَ مِنْ سَيِّدِهِ (وَيَتْبَعَ بِهِ) أَيْ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ إذَا أَقَرَّ بِهِ فِي رِقِّهِ (بَعْدَ الْعِتْقِ) لِزَوَالِ الْمُعَارِضِ (وَطَلَبَ جَوَابِ الدَّعْوَى) لِلْقَتْلِ عَمْدًا (مِنْهُ) أَيْ الْقِنِّ (وَمِنْ سَيِّدِهِ) جَمِيعًا كَمَا تَقَدَّمَ.
(وَإِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ عَلَيْهِ) أَيْ الْقِنِّ (بِمَالٍ أَوْ بِمَا يُوجِبُهُ) أَيْ الْمَالَ (كَجِنَايَةِ الْخَطَأِ) وَالْعَمْدِ الَّذِي لَا يُوجِبُ قِصَاصًا بِحَالٍ كَالْجَائِفَةِ وَالْمَأْمُومَةِ (صَحَّ) إقْرَارُهُ لِأَنَّ الْمَالَ