للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَبِ) كُلُّهُ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْحَقَّ لَهُ لِحَجْبِهِ بِذِي الْأَبَوَيْنِ وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّا فِي يَدِ الْأَخِ لِأُمٍّ شَيْئًا لِأَنَّهُ لَا فَضْلَ لَهُ بِيَدِهِ (فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ) أَيْ بِالْأَخِ لِأَبَوَيْنِ (الْأَخُ مِنْ الْأَبِ وَحْدَهُ) أَيْ دُونَ الْأَخِ لِأُمٍّ (أَخَذَ) الْأَخُ لِأَبَوَيْنِ (مَا فِي يَدِهِ) أَيْ يَدِ الْأَخِ لِأَبٍ مُؤَاخَذَةً لِلْمُقِرِّ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِ.

(وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ) الْمُطْلَقُ لِإِنْكَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَهُوَ الْأَخُ لِأُمٍّ (وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ) أَيْ بِالْأَخِ لِأَبَوَيْنِ (الْأَخُ مِنْ الْأُمِّ وَحْدَهُ) فَلَا شَيْءَ لَهُ (أَوْ) أَقَرَّ الْأَخُ لِأُمٍّ (بِأَخٍ سِوَاهُ) أَيْ سِوَى الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ.

(وَلَوْ) كَانَ الْأَخُ الْمُقَرُّ بِهِ مِنْهُ أَخًا (مِنْ الْأُمِّ فَلَا شَيْءَ لَهُ) أَيْ لِلْمُقَرِّ بِهِ لِأَنَّهُ لَا فَضْلَ بِيَدِ الْمُقِرِّ (وَإِنْ أَقَرَّ) الْأَخُ لِأُمٍّ (بِأَخَوَيْنِ مِنْ أُمٍّ دَفَعَ إلَيْهِمَا بِثُلُثِ مَا فِي يَدِهِ) لِأَنَّ فِي يَدِهِ السُّدُسُ، وَفِي إقْرَارِهِ بِهِمَا قَدْ اعْتَرَفَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا التُّسْعَ فَيَبْقَى بِيَدِهِ نِصْفُ التُّسْعِ وَهُوَ ثُلُثُ مَا فِي يَدِهِ فَيَدْفَعُهُ إلَيْهِمَا.

[فَصْلٌ فِي طَرِيقُ الْعَمَلِ فِي هَذَا الْبَابِ]

(فَصْلٌ وَطَرِيقُ) الْعَمَلِ فِي مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ كُلِّهِ (أَنْ) تُعْمِلَ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ وَمَسْأَلَةَ الْإِنْكَارِ ثُمَّ (تَضْرِبَ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ) إنْ تَبَايَنَتَا.

(وَتُرَاعِيَ الْمُوَافَقَةَ) فَتَضْرِبَ إحْدَاهُمَا فِي وَفْقِ الْأُخْرَى إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ وَتَكْتَفِيَ بِإِحْدَاهُمَا إنْ تَمَاثَلَتَا وَبِأَكْبَرِهِمَا إنْ تَدَاخَلَتَا وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَاحِدٍ إنْ تَمَاثَلَتَا، وَفِي التَّدَاخُلِ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْكُبْرَى أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَاحِدٍ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الصُّغْرَى أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي مَخْرَجِ نِسْبَتِهَا إلَى الْكُبْرَى (وَتَدْفَعُ إلَى الْمُقِرِّ سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ) عِنْدَ الْمُبَايَنَةِ أَوْ فِي وَفْقِهَا عِنْدَ الْمُوَافَقَةِ.

(وَ) تَدْفَعُ (إلَى الْمُنْكِرِ سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ) أَوْ وَفْقِهَا عَلَى مَا سَبَقَ (فَمَا فَضَلَ) بَعْدَ مَا أَخَذَهُ الْمُقِرُّ وَالْمُنْكِرُ (فَهُوَ لِلْمُقَرِّ لَهُ فَلَوْ خَلَّفَ) مَيِّتٌ (ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخَوَيْنِ) غَيْرَ تَوْأَمَيْنِ (فَصَدَّقَهُ أَخُوهُ فِي أَحَدِهِمَا ثَبَتَ نَسَبُهُ) .

أَيْ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ لِإِقْرَارِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ بِهِ (وَصَارُوا ثَلَاثَةَ) بَنِينَ (لِلْمُقِرِّ رُبْعُ الْمَالِ) لِاعْتِرَافِهِ أَنَّهُ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ (وَلِلْمُنْكِرِ ثُلُثُهُ) لِأَنَّهُ يَقُولُ: إنَّهُ وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَيُنْكِرُ الرَّابِعَ (وَلِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ كَذَلِكَ) أَيْ ثُلُثُ الْمَالِ (إنْ جَحَدَ الرَّابِعَ) لِأَنَّهُ مِثْلُ الْمُنْكِرِ فِي ذَلِكَ.

(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَجْحَدْهُ بَلْ اعْتَرَفَ بِهِ (فَلَهُ الرُّبْعُ) كَالْمُقِرِّ (وَالْبَاقِي) مِنْ الْمِيرَاثِ

<<  <  ج: ص:  >  >>