مِنْ الْمُخْتَارَاتِ وَكُلَّمَا انْقَضَتْ عِدَّةُ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمُفَارَقَاتِ فَلَهُ وَطْءُ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمُخْتَارَاتِ وَإِنْ أَسْلَمَ) الزَّوْجُ (قَبْلَهُنَّ) أَيْ قَبْلَ إسْلَامِ مَنْ تَحْتَهُ وَهُنَّ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ (ثُمَّ طَلَّقَهُنَّ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ ثُمَّ أَسْلَمْنَ بَعْدَهَا تَبَيَّنَّا أَنَّ طَلَاقَهُ لَمْ يَقَعْ بِهِنَّ) لِأَنَّهُنَّ قَدْ بِنَّ بِمُجَرَّدِ إسْلَامِهِ فَلَا يَلْحَقُهُنَّ طَلَاقُهُ.
(وَلَهُ نِكَاحُ أَرْبَعَ مِنْهُنَّ) فِي الْحَالِ (وَإِنْ كَانَ وَطِئَهُنَّ) حَالَ الْوَقْفِ (تَبَيَّنَّا أَنَّهُ وَطِئَ غَيْرَ نِسَائِهِ) فَيُؤَدَّبُ وَيَجِب لَهُنَّ مَهْرُ الْمِثْلِ حَيْثُ لَمْ يُسْلِمْنَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ (وَإِنْ آلَى مِنْهُنَّ أَوْ ظَاهَرَ أَوْ قَذَفَ) هُنَّ بَعْدَ إسْلَامِهِ وَلَمْ يُسْلِمْنَ حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ (تَبَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ زَوْجَةٍ وَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ خَاطَبَ ذَلِكَ أَجْنَبِيَّةٍ) لِأَنَّهُنَّ قَدْ بِنَّ مِنْهُ بِمُجَرَّدِ إسْلَامِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.
وَإِنْ أَسْلَمَ ثُمَّ طَلَّقَ الْجَمِيعَ قَبْلَ إسْلَامِهِنَّ ثُمَّ أَسْلَمْنَ فِي الْعِدَّةِ أُمِرَ أَنْ يَخْتَارَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ فَإِذَا اخْتَارَهُنَّ تَبَيَّنَّا أَنْ طَلَاقَهُ وَقَعَ بِهِنَّ لِأَنَّهُنَّ زَوْجَاتٌ وَيَعْتَدِدْنَ مِنْ حِينِ طَلَاقِهِ وَبِأَنَّ الْبَوَاقِيَ بِاخْتِيَارِهِ لِغَيْرِهِنَّ وَلَا يَقَعُ بِهِنَّ طَلَاقُهُ وَلَهُ نِكَاحُ أَرْبَعٍ مِنْهُنَّ إذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَاتِ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ غَيْرُ مُطَلَّقَاتٍ وَالْفَرْقُ بَيْن هَذِهِ وَبَيْنَ مَا إذَا طَلَّقَهُنَّ بَعْدَ إسْلَامِهِنَّ لِأَنَّ طَلَاقَهُنَّ قَبْلَ إسْلَامِهِنَّ فِي زَمَنٍ لَيْسَ لَهُ الِاخْتِيَارُ فِيهِ فَإِذَا أَسْلَمْنَ تَجَدَّدَ لَهُ الِاخْتِيَارُ حِينَئِذٍ وَبَعْدَ إسْلَامِهِنَّ طَلَّقَهُنَّ وَلَهُ الِاخْتِيَارُ وَيَصِحُّ طَلَاقُهُ اخْتِيَارًا وَقَدْ أَوْقَعَهُ فِي الْجَمْعِ وَلَيْسَ بَعْضُهُنَّ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ فَصِرْنَا إلَى الْقُرْعَةِ لِتَسَاوِي الْحُقُوقِ.
(فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْضُهُنَّ فِي الْعِدَّةِ تَبَيَّنَّا أَنَّهَا زَوْجَةٌ فَوَقَعَ طَلَاقُهُ بِهَا وَكَانَ وَطْؤُهُ لَهَا) أَيْ: وَطْؤُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ (وَطْءٌ لِمُطَلَّقَتِهِ) فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا كَانَ رَجْعَةً وَإِنْ كَانَ بَائِنًا فَوَطْؤُهُ شُبْهَةٌ يَجِبُ لَهَا بِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ.
(وَإِنْ كَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ غَيْرَهَا) أَيْ غَيْرَ الْمَوْطُوءَةِ (فَوَطْؤُهُ لَهَا وَطْءٌ لِامْرَأَتِهِ) لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِهِ (وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ وَطْؤُهُ لَهَا قَبْلَ طَلَاقِهَا) فَهُوَ وَطْءٌ لِامْرَأَتِهِ لَا شَيْءَ بِهِ عَلَيْهِ (وَإِنْ) أَسْلَمَ قَبْلَهُنَّ ثُمَّ (طَلَّقَ الْجَمِيعَ) قَبْلَ إسْلَامِهِنَّ (فَأَسْلَمَ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ أَوْ) أَسْلَمَ (أَقَلُّ) مِنْ أَرْبَعٍ (فِي عِدَّتِهِنَّ وَلَمْ يُسْلِمْ الْبَوَاقِي تَعَيَّنَتْ الزَّوْجِيَّةُ فِي الْمُسْلِمَاتِ) لِأَنَّهُنَّ لَمْ يَتَجَاوَزْنَ أَرْبَعًا (وَوَقَعَ الطَّلَاقُ بِهِنَّ) لِأَنَّهُنَّ مَحَلٌّ لَهُ (فَإِنْ أَسْلَمَ الْبَوَاقِي) بَعْدَ عِدَّتِهِنَّ (فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّج مِنْهُنَّ) إلَى أَرْبَعٍ لِأَنَّهُنَّ لَمْ يُطَلَّقْنَ مِنْهُ.
[فَصْلٌ أَسْلَمَ حُرّ وَتَحْتَهُ إمَاءٌ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ]
فَصْلٌ وَإِنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ إمَاءٌ أَكْثَر مِنْ أَرْبَعٍ أَوْ أَقَلُّ (فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ أَوْ) أَسْلَمْنَ (فِي الْعِدَّةِ) إنْ كَانَ دَخَلَ بِهِنَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute