للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ أُمِّهِ) لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ وَالْحَاكِمُ الَّذِي مَكَّنَهُ مُتَسَبِّبٌ وَإِنْ عَلِمَ الْحَاكِمُ دُونَ الْوَلِيِّ فَالضَّمَانُ عَلَى الْحَاكِمِ وَحْدَهُ، كَالسَّيِّدِ إذَا أَمَرَ عَبْدَهُ الْأَعْجَمِيَّ الَّذِي لَا يَعْرِفُ تَحْرِيمَ الْقَتْلِ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ وَيَكُونُ وُجُوبُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الدِّيَةِ أَوْ الْغُرَّةِ (مَعَ الْكَفَّارَةِ) عَلَى الْمُقْتَصِّ لِأَنَّهُ قَاتِلُ نَفْسٍ.

[فَصْلٌ وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ إلَّا بِحَضْرَةِ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ]

(فَصْلٌ وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ وَلَوْ فِي النَّفْسِ إلَّا بِحَضْرَةِ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ وُجُوبًا) لِأَنَّهُ يُفْتَقَرُ إلَى اجْتِهَادِهِ وَلَا يُؤْمَنُ فِيهِ الْحَيْفُ مَعَ قَصْدِ التَّشَفِّي (فَلَوْ خَالَفَ) الْوَلِيُّ (وَفَعَلَ) أَيْ اقْتَصَّ بِغَيْرِ حَضْرَةِ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ (وَقَعَ الْمُوقَعُ) لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ (وَلَهُ) أَيْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ (تَعْزِيرُهُ) لِافْتِيَاتِهِ عَلَى السُّلْطَانِ.

وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ لَا يُعَزِّرُهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ كَالْمَالِ (وَيُسْتَحَبُّ إحْضَارُ شَاهِدَيْنِ) عِنْدَ الِاسْتِيفَاءِ لِئَلَّا يُنْكِرَهُ الْمُقْتَصُّ (وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْآلَةُ) الَّتِي يُسْتَوْفَى بِهَا الْقِصَاصُ (مَاضِيَةً) لِحَدِيثِ «إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ» (وَعَلَى الْإِمَامِ تَفَقُّدُهَا) أَيْ آلَةِ الِاسْتِيفَاءِ لِأَنَّ مِنْهَا مَا لَا يَجُوزُ الِاسْتِيفَاءُ بِهِ (فَإِنْ كَانَتْ) الْآلَةُ (كَالَّةً أَوْ مَسْمُومَةً مَنَعَهُ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ بِهَا) لِخَبَرِ «إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ شَدَّادٍ وَلِئَلَّا يُعَذَّبَ الْمَقْتُولُ وَلِأَنَّ الْمَسْمُومَةَ تُفْسِدُ الْبَدَن وَرُبَّمَا مَنَعَتْ غَسَلَهُ (فَإِنْ عَجَّلَ الْوَلِيُّ) وَاسْتَوْفَى (بِهَا) أَيْ بِالْآلَةِ الْكَالَّةِ أَوْ الْمَسْمُومَةِ (عُزِّرَ) لِفِعْلِهِ مَا لَا يَجُوزُ.

(وَ) يَنْظُرُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فِي الْوَلِيِّ (إنْ كَانَ الْوَلِيُّ يُحْسِنُ الِاسْتِيفَاءَ وَيَقْدِرُ عَلَيْهِ بِالْقُوَّةِ وَالْمَعْرِفَةِ مَكَّنَهُ مِنْهُ الْإِمَامُ وَخَيَّرَهُ بَيْنَ الْمُبَاشَرَةِ وَالتَّوْكِيلِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [الإسراء: ٣٣] وَلِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «آتَاهُ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ فَقَالَ إنَّ هَذَا قَتَلَ أَخِي فَاعْتَرَفَ بِقَتْلِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ الْوَلِيُّ الِاسْتِيفَاءَ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ (أَمَرَهُ بِالتَّوْكِيلِ) لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ اسْتِيفَائِهِ فَيُوَكِّلُ فِيهِ مَنْ يُحْسِنُهُ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ.

(فَإِنْ ادَّعَى) الْوَلِيُّ (الْمَعْرِفَةَ فَأَمْكَنَهُ) الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ (فَضَرَبَ بِعُنُقِهِ فَأَبَانَهُ فَقَدْ اُسْتُوْفِيَ) الْقِصَاصُ (وَإِنْ أَصَابَ غَيْرَ الْعُنُقِ وَأَقَرَّ بِتَعَمُّدِ ذَلِكَ عُزِّرَ) لِفِعْلِهِ مَا لَا يَجُوزُ (فَإِنْ قَالَ) الْوَلِيُّ (أَخْطَأْتُ وَكَانَتْ الضَّرْبَةُ قَرِيبًا مِنْ الْعُنُقِ كَالرَّأْسِ وَالْمَنْكِبِ قَبْلَ قَوْلِهِ مَعَ يَمِينِهِ) لِأَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>