أَوْ يُقَرِّبُ مِنْهُ مِرْآةً أَوْ يَحْمِي لَهُ حَدِيدَةً أَوْ مِرْآةً ثُمَّ يُقْطِرُ عَلَيْهَا مَاءً ثُمَّ يُقْطِرُ مِنْهُ فِي الْعَيْنِ لِيُذْهِبَ بَصَرَهَا (فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ) اسْتِعْمَالُ مَا يُذْهِبُ ضَوْءَ الْبَصَرِ أَوْ السَّمْعِ أَوْ الشَّمِّ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ عَلَى الْعُضْوِ (سَقَطَ الْقَوَدُ إلَى الدِّيَةِ) لِتَعَذُّرِ الِاسْتِيفَاءِ بِلَا حَيْفٍ.
(وَإِنْ أَذْهَبَ ذَلِكَ) أَيْ ضَوْءَ الْبَصَرِ أَوْ السَّمْعِ أَوْ الشَّمِّ (بِشَجَّةٍ لَا قَوَدَ فِيهَا مِثْلُ أَنْ تَكُونَ دُونَ الْمُوضِحَةِ أَوْ لَطَمَهُ فَأَذْهَبَ ذَلِكَ) أَيْ بَصَرَهُ أَوْ سَمْعَهُ أَوْ شَمَّهُ (لَمْ يَجُزْ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ كَمَا فَعَلَ) لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِيهَا غَيْرُ مُمْكِنَةٍ (لَكِنْ يُعَالِجُ بِمَا يُذْهِبُ ذَلِكَ) أَيْ الْبَصَرَ وَالسَّمْعَ وَالشَّمَّ (فَإِنْ لَمْ يُذْهِبْ سَقَطَ الْقَوَدُ إلَى الدِّيَةِ) لِتَعَذُّرِ الِاسْتِيفَاءِ بِلَا حَيْفٍ وَقَالَ الْقَاضِي لَهُ أَنْ يَلْطِمَهُ مِثْلَ لَطْمَتِهِ فَإِنْ ذَهَبَ ضَوْءُ عَيْنِهِ وَإِلَّا أَذْهَبَهُ بِمَا ذُكِرَ قَالَ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ: وَلَا يَصِحُّ هَذَا، لِأَنَّ اللَّطْمَةَ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا مُنْفَرِدَةً، فَكَذَا إذَا سَرَتْ إلَى الْعَيْنِ كَالشَّجَّةِ دُونَ الْمُوضِحَةِ انْتَهَى وَكَلَامُهُ فِي التَّنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى يُوهِمُ الْقِصَاصَ فِيهِمَا، وَصَرَّحَ بِهِ شَارِحُ الْمُنْتَهَى.
(وَإِنْ لَطَمَ الْجَانِي عَيْنَهُ فَذَهَبَ بَصَرُهَا أَوْ ابْيَضَّتْ وَشَخَصَتْ عُولِجَتْ عَيْنُ الْجَانِي حَتَّى تَصِيرَ كَذَلِكَ بِدَوَاءٍ أَوْ بِمِرْآةٍ وَمَحْمِيَّةٍ وَنَحْوِهَا تُقَرَّبُ إلَى عَيْنِهِ حَتَّى يَذْهَبَ بَصَرُهَا بَعْدَ تَغْطِيَةِ عَيْنِهِ الْأُخْرَى بِقُطْنٍ وَنَحْوِهِ) لِئَلَّا يَذْهَبَ ضَوْءُهَا (وَإِنْ وَضَعَ فِيهَا) أَيْ عَيْنِ الْجَانِي (كَافُورًا فَذَهَبَ ضَوْءُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْنِيَ عَلَى الْحَدَقَةِ جَازَ) لِحُصُولِ الِاسْتِيفَاءِ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ عَلَى الْحَدَقَةِ (وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَّا ذَهَابُ بَعْضِ ذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهَا دُونَ أَنْ تَبْيَضَّ وَتَشْخَصُ فَعَلَيْهِ لَمْ يُمْكِنْ الْقِصَاصُ مِنْهُ) لِتَعَذُّرِ الْقِصَاصِ فِيهِ.
[فَصْل الثَّانِي الْمُمَاثَلَةُ فِي الِاسْمِ وَالْمَوْضِعِ]
(فَصْلٌ الشَّرْطُ الثَّانِي الْمُمَاثَلَةُ فِي الِاسْمِ وَالْمَوْضِعِ) قِيَاسًا عَلَى النَّفْسِ وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ يَعْتَمِدُ الْمُمَاثَلَةَ وَلِأَنَّهَا جَوَارِحُ مُخْتَلِفَةُ الْمَنَافِعِ وَالْأَمَاكِنِ فَلَمْ يُؤْخَذْ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ كَالْعَيْنِ بِالْأَنْفِ (فَتُؤْخَذُ الْيَمِينُ بِالْيَمِينِ وَ) تُؤْخَذُ الْيَسَارُ بِالْيَسَارِ مِنْ كُلِّ مَا انْقَسَمَ إلَى يَمِينٍ وَيَسَارٍ مِنْ يَدٍ وَرِجْلٍ وَأُذُنٍ وَمَنْخِرٍ وَثَدْيٍ وَأَلْيَةٍ وَخُصْيَةٍ وَ (شُفْرٍ) وَتُؤْخَذُ الْعُلْيَا بِالْعُلْيَا وَالسُّفْلَى بِالسُّفْلَى مِنْ شَفَةٍ وَجَفْنٍ وَأُنْمُلَةٍ فَلَا تُؤْخَذُ يَمِينٌ بِيَسَارٍ وَلَا يَسَارٌ بِيَمِينٍ وَلَا (سُفْلَى بِعُلْيَا وَلَا عُلْيَا بِسُفْلَى) لِعَدَمِ الْمُسَاوَاةِ فِي الْمَوْضِعِ (وَتُؤْخَذُ الْإِصْبَعِ) بِمِثْلِهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute