للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) تُؤْخَذُ (السِّنُّ) بِمِثْلِهَا (وَ) تُؤْخَذُ (الْأُنْمُلَةُ بِمِثْلِهَا فِي الِاسْمِ وَالْمَوْضِعِ) دُونَ مَا خَالَفَهَا فِي ذَلِكَ (وَلَوْ قَطَعَ أُنْمُلَةَ رِجْلٍ عُلْيَا وَقَطَعَ) أَيْضًا الْأُنْمُلَةَ (الْوُسْطَى مِنْ تِلْكَ وَالْأُصْبُعَ مِنْ رِجْلِ آخَرَ لَيْسَ لَهُ عُلْيَا فَصَاحِبُ) الْأُنْمُلَةِ (الْوُسْطَى مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَخْذِ عَقْلِ أُنْمُلَتِهِ الْآنَ وَلَا قِصَاصَ لَهُ بَعْدَ) ذَلِكَ وَلَوْ ذَهَبَتْ الْأُنْمُلَةُ الْعُلْيَا لِأَنَّ أَخْذَ عَقْلِهَا عَفْوٌ عَنْ الْقِصَاصِ (وَبَيْنَ أَنْ يَصْبِرَ حَتَّى تَذْهَبَ عُلْيَا قَاطِعٍ بِقَوَدٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَقْتَصُّ مِنْ الْوُسْطَى) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْقِصَاصُ فِي الْحَالِّ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَيْفِ وَأَخْذِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْوَاجِبِ وَلَا سَبِيلَ إلَى تَأْخِيرِ حَقِّهِ حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنْ الْقِصَاصِ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرُورَةِ فَوَجَبَتْ الْخِيرَةُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ (وَلَا أَرْشَ لَهُ) أَيْ لِصَاحِبِ الْوُسْطَى (الْآنَ) إذَا اخْتَارَ الصَّبْرَ حَتَّى تَذْهَبَ عُلْيَا قَاطَعٍ (لِ) أَجْلِ (الْحَيْلُولَةِ) : بِخِلَافِ غَصْبِ مَالٍ لِسَدِّ مَالٍ مَسَدَّ مَالٍ كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَإِنْ قَطَعَ مَنْ قَطَعَ أُنْمُلَةً مِنْ رِجْلٍ وَالْوُسْطَى مِنْ آخَرَ مِنْ أُصْبُعِ نَظِيرَتِهَا مِنْ ثَالِثٍ) الْأُنْمُلَةَ السُّفْلَى فَلِأَوَّلٍ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ الْعُلْيَا ثُمَّ لِلثَّانِي أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ الْوُسْطَى ثُمَّ لِلثَّالِثِ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ السُّفْلَى سَوَاءٌ جَاءُوا مَعًا أَوْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ لِأَنَّ كُلًّا يَسْتَوْفِي حَقَّهُ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُ الْوُسْطَى أَوْ) صَاحِبُ السُّفْلَى بِطَلَبِ الْقِصَاصِ قَبْلَ صَاحِبِ الْعُلْيَا لَمْ يُجَبْ إلَيْهِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ لَمْ تَجُزْ إجَابَتُهُ إلَى مَا طَلَبَهُ مِنْ الْقِصَاصِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَيْفِ (وَيُخَيَّرَانِ) أَيْ صَاحِبُ السُّفْلَى وَالْوُسْطَى (بَيْنَ أَنْ يَرْضَيَا بِالْعَقْلِ) أَيْ دِيَةِ الْأُنْمُلَتَيْنِ (أَوْ الصَّبْرِ حَتَّى يَقْتَصَّ الْأَوَّلُ) وَلَا أَرْشُ كَمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ عَفَا) أَيْ صَاحِبُ الْعُلْيَا (فَلَا قِصَاصَ لَهُمَا) أَيْ لِصَاحِبِ الْوُسْطَى وَالسُّفْلَى فِي الْحَالِ وَيُخَيَّرَانِ كَمَا سَبَقَ.

(وَإِنْ اقْتَصَّ) صَاحِبُ الْعُلْيَا (فَلِلثَّانِي) وَهُوَ صَاحِبُ الْوُسْطَى (الِاقْتِصَاصُ) لِأَنَّهُ تَمَكَّنَ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ بِغَيْرِ حَيْفٍ وَحُكْمُ الثَّالِثِ صَاحِبِ السُّفْلَى (مَعَ الثَّانِي صَاحِبِ الْوُسْطَى حُكْمُ الثَّانِي مَعَ الْأَوَّلِ) صَاحِبِ الْعُلْيَا فَإِنْ اقْتَصَّ مِنْ الْوُسْطَى جَازَ لِلثَّالِثِ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ السُّفْلَى وَإِلَّا فَلَا مَا لَمْ تَذْهَبْ الْوُسْطَى قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ الثَّالِثُ عَقْلَ السُّفْلَى (فَإِنْ قَطَعَ صَاحِبُ الْوُسْطَى الْوُسْطَى وَالْعُلْيَا) فَعَلَيْهِ دِيَةُ الْعُلْيَا لِأَنَّهَا زَائِدَةٌ عَنْ حَقِّهِ وَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ لَهُ شُبْهَةً فِي قَطْعِ الْوُسْطَى فَدُرِئَ لَهَا الْقِصَاصُ (تُدْفَعُ) دِيَةُ الْعُلْيَا (إلَى صَاحِبِ الْعُلْيَا) أَيْ إلَى الْجَانِي لِيَدْفَعَهَا لِصَاحِبِ الْعُلْيَا أَوْ يَدْفَعُ لَهُ مِنْ مَالِهِ نَظِيرَهَا هَذَا مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ،.

(وَإِنْ قَطَعَ) صَاحِبُ الْوُسْطَى الْأُصْبُعَ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي الْأُنْمُلَةِ الثَّالِثَةِ السُّفْلَى لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي قَطْعِهَا (وَعَلَيْهِ أَرْشُ الْعُلْيَا لِلْأَوَّلِ) عَلَى مَا تَقَدَّمَ، (وَأَرْشُ السُّفْلَى عَلَى الْجَانِي لِصَاحِبِهَا) لِتَعَذُّرِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ (وَإِنْ عَفَا الْجَانِي عَنْ قِصَاصِهَا)

<<  <  ج: ص:  >  >>