للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأُجْرَةُ) لِأَنَّ عَقْدَ الْبَيْعِ لَمْ يَشْمَلْ الْمَنَافِعَ الْجَارِيَةَ فِي مِلْكِهِ بِعَقْدِ التَّآجُرِ لِأَنَّ شِرَاءَ الْإِنْسَانِ مِلْكَ نَفْسِهِ مُحَالٌ.

(وَإِنْ اشْتَرَى الْمُسْتَأْجِرُ الْعَيْنَ) الْمُؤَجَّرَةَ (فَوَجَدَهَا مَعِيبَةً فَرَدَّهَا) أَيْ رَدَّ شِرَاءَهَا لِلْعَيْبِ (فَالْإِجَارَةُ بِحَالِهَا) لِأَنَّهُمَا عَقْدَانِ فَإِذَا فُسِخَ أَحَدُهُمَا بَقِيَ الْآخَرُ.

(وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي) لِلْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ (أَجْنَبِيًّا) فَالْأُجْرَةُ مِنْ حِينِ الْبَيْعِ لَهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَاسْتُشْكِلَ بِكَوْنِ الْمَنَافِعِ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ غَيْرَ مَمْلُوكَةٍ لِلْبَائِعِ، فَلَا تَدْخُلُ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ حَتَّى إنَّ الْمُشْتَرِيَ يَكُونُ لَهُ عِوَضُهَا، وَهُوَ الْأُجْرَةُ وَأُجِيبُ عَنْ ذَلِكَ: بِأَنَّ الْمَالِكَ يَمْلِكُ عِوَضَهَا وَهُوَ الْأُجْرَةَ وَلَمْ تَسْتَقِرَّ بَعْدُ وَلَوْ انْفَسَخَ الْعَقْدُ لَرَجَعَتْ الْمَنَافِعُ إلَى الْبَائِعِ، فَيَقُومُ الْمُشْتَرِي مَقَامَ الْبَائِعِ فِيمَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ مِنْهَا، وَهُوَ اسْتِحْقَاقُ عِوَضٍ لِمَنَافِع مَعَ بَقَاءِ الْإِجَارَةِ، قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى.

وَفِي الْمُغْنِي: مَا يَقْتَضِي أَنَّ الْأُجْرَةَ لِلْبَائِعِ، وَهُوَ وَاضِحٌ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِالْعَقْدِ.

(فَ) إنْ (رَدَّ الْمُسْتَأْجِرُ) الْأَجْنَبِيُّ (الْإِجَارَةَ) لِعَيْبٍ وَنَحْوِهِ (عَادَتْ الْمَنْفَعَةُ) فِي بَاقِي الْمُدَّةِ (إلَى الْبَائِعِ) دُونَ الْمُشْتَرِي، لِأَنَّ عَقْدَهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا لِعَدَمِ مِلْكِ الْبَائِعِ لَهَا إذْ ذَاكَ.

(وَلَوْ وَهَبَ) الْمُعِيرُ (الْعَيْنَ الْمُسْتَعَارَةَ) أَوْ بَاعَهَا وَنَحْوُهُ (لِلْمُسْتَعِيرِ بَطَلَتْ الْعَارِيَّةِ) لِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ.

(وَلَوْ بَاعَ) الْوَارِثُ (الدَّارَ الَّتِي تَسْتَحِقُّ الْمُعْتَدَّةُ لِلْوَفَاةِ سُكْنَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ الْمُوَفَّقُ: لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا.

وَقَالَ الْمَجْدُ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ الصِّحَّةُ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَهُوَ) أَيْ قَوْلُ الْمَجْدِ (الصَّوَابُ) كَبَيْعِ الْمُؤَجَّرَةِ.

[فَصْلٌ الْأَجِيرُ قِسْمَانِ خَاصٌّ وَمُشْتَرَكٌ]

" فَصْلٌ " وَالْأَجِيرُ قِسْمَانِ خَاصٌّ وَمُشْتَرَكٌ (فَالْخَاصُّ مِنْ قُدِّرَ نَفْعُهُ بِالزَّمَنِ) بِأَنْ اُسْتُؤْجِرَ لِخِدْمَةٍ أَوْ عَمَلٍ فِي بِنَاءٍ أَوْ خِيَاطَةٍ يَوْمًا أَوْ أُسْبُوعًا وَنَحْوَهُ (كَمَا تَقَدَّمَ) فِي الْبَابِ (يَسْتَحِقُّ الْمُسْتَأْجِرُ نَفْعَهُ فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ الْمُقَدَّرِ نَفْعُهُ بِهَا) لَا يَشْرُكُهُ فِيهَا أَحَدٌ فَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ نَفْعَهُ فِي جَمِيعِ الزَّمَنِ فَمُشْتَرَكٌ كَمَا يَأْتِي (سِوَى) زَمَنِ (فِعْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي أَوْقَاتِهَا بِسُنَنِهَا) أَيْ الْمُؤَكَّدَاتِ قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ.

(وَ) سِوَى (صَلَاةِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ) فَإِنَّ أَزْمِنَةَ ذَلِكَ لَا تَدْخُلُ فِي الْعَقْدِ، بَلْ هِيَ مُسْتَثْنَاةٌ شَرْعًا قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: ظَاهِرُ النَّصِّ: يَمْنَعُ مِنْ شُهُودٍ لِجَمَاعَةٍ إلَّا بِشَرْطٍ أَوْ إذْنٍ (سَوَاءٌ سَلَّمَ نَفْسَهُ لِلْمُسْتَأْجِرِ) بِأَنْ كَانَ يَعْمَلُ عِنْدَ الْمُسْتَأْجِرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>