للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ: الْهِرِّ (عَادَةٌ بِذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْ صَاحِبُهُ) مَا أَتْلَفَهُ لِعَدَمِ عُدْوَانِهِ بِاقْتِنَائِهِ مَا لَا عَادَةَ لَهُ بِذَلِكَ (كَالْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِعَقُورٍ) إذَا اقْتَنَاهُ لِنَحْوِ صَيْدٍ وَلَمْ يَكُنْ أَسْوَدَ بَهِيمًا فَإِنَّ صَاحِبَهُ لَا يَضْمَنُ جِنَايَتَهُ.

(وَلَا فَرْقَ) فِي ضَمَانِ إتْلَافِ مَا لَا يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ مِمَّا تَقَدَّمَ (بَيْنَ) الْإِتْلَافِ فِي (اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) ؛ لِأَنَّهُ لِلْعُدْوَانِ بِخِلَافِ الْبَهَائِمِ مِنْ إبِلٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ وَنَحْوِهَا (إلَّا أَنْ يَكُونَ) الْمَخْرُوقَ ثَوْبُهُ أَوْ نَحْوُهُ (دَخَلَ مَنْزِلَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ) دَخَلَ (بِإِذْنِهِ وَنَبَّهَهُ) رَبُّ الْمَنْزِلِ (أَنَّهُ) أَيْ: الْكَلْبَ وَنَحْوَهُ (عَقُورٌ أَوْ غَيْرُ مَوْثُوقٍ) فَلَا يَضْمَنُ رَبُّ الْمَنْزِلِ؛ لِأَنَّهُ إذَا دَخَلَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَهُوَ الْمُتَعَدِّي بِالدُّخُولِ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ وَنَبَّهَهُ عَلَى أَنَّهُ عَقُورٌ أَوْ غَيْرُ مَوْثُوقٍ فَقَدْ أَدْخَلَ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ.

(وَلَا يَضْمَنُ) مُقْتَنِي الْمَذْكُورَاتِ مِنْ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَنَحْوِهِ (مَا أَفْسَدَتْ بِغَيْرِ ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ مِنْ عَقْرٍ أَوْ خَرْقِ ثَوْبٍ بِأَنْ أَفْسَدَتْ (بِبَوْلٍ أَوْ وُلُوغٍ) فِي إنَاءٍ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَخْتَصُّ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ.

(وَلَهُ قَتْلُ هِرٍّ بِسَبَبِ) أَكْلِ (لَحْمٍ وَنَحْوِهِ كَالْفَوَاسِقِ) وَسَائِرِ مَا فِيهِ أَذًى دَفْعًا لِأَذَاهُ (وَقَيَّدَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَنَصَرَهُ الْحَارِثِيُّ حِينَ أَكْلِهَا) اللَّحْمَ وَنَحْوَهُ (فَقَطْ) إلْحَاقًا لَهَا بِالصَّائِلِ.

(وَلَوْ حَصَلَ عِنْدَهُ كَلْبٌ عَقُورٌ أَوْ سِنَّوْرٌ ضَارٌّ) أَيْ: لَهُ عَادَةٌ بِأَكْلِ الطُّيُورِ وَقَلْبِ الْقُدُورِ مِنْ غَيْرِ اقْتِنَاءٍ وَمِنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ (فَأَفْسَدَ) شَيْئًا (لَمْ يَضْمَنْ) مَا أَفْسَدَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا تَعَدِّيَ مِنْهُ وَلَا تَسَبُّبَ إذْ لَمْ يَقْتَنِهِ.

(وَإِنْ اقْتَنَى حَمَامًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الطَّيْرِ فَأَرْسَلَهُ نَهَارًا فَلَقَطَ حَبًّا) لِلْغَيْرِ (ضَمِنَ) الْمُقْتَنِي خَرَّجَهُ فِي الْآدَابِ عَلَى مَسْأَلَةِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَإِنْ قُلْنَا يَحْرُمُ الِاقْتِنَاءُ وَإِلَّا فَفِيهِ نَظَرٌ وَبَعْدَ الْجَزْمِ بِعَدَمِ الضَّمَانِ.

وَفِي الْمُغْنِي: لَا ضَمَانَ وَكَذَا نَقَلَهُ فِي الْإِنْصَافِ عَنْ الْحَارِثِيِّ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ.

[فَصْلٌ أَجَّجَ نَارًا فِي مَوَاتٍ أَوْ أَجَّجَهَا فِي مِلْكِهِ]

(فَصْلٌ وَإِنْ أَجَّجَ نَارًا فِي مَوَاتٍ أَوْ أَجَّجَهَا فِي مِلْكِهِ) بِأَنْ أَوْقَدَ النَّارَ حَتَّى صَارَتْ تَلْتَهِبُ فِي دَارِهِ أَوْ عَلَى سَطْحِهِ (أَوْ سَقَى أَرْضَهُ) لِشَجَرٍ أَوْ زَرْعٍ بِهَا أَوْ لِيَزْرَعَهَا (فَتَعَدَّى) مَا ذُكِرَ مِنْ النَّارِ وَالْمَاءِ (إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ فَأَتْلَفَهُ) أَيْ: أَتْلَفَ الْمُتَعَدِّي مِنْ النَّارِ أَوْ الْمَاءِ مِلْكَ غَيْرِهِ (لَمْ يَضْمَنْ) الْفَاعِلُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ وَلَا تَعَدِّيهِ وَلَا تَفْرِيطِهِ وَسُئِلَ أَحْمَدُ: أَوْقَدَ نَارًا فِي السَّفِينَةِ؟ فَقَالَ: لَا بُدَّ لَهُ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>