للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَادَّعَى أَنَّهُ اعْتَزَلَهَا حَتَّى وَلَدَتْ شَهِدَ بِاَللَّهِ إنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا ادَّعَيْتُ عَلَيْهَا، أَوْ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا وَنَحْوِهِ) مِمَّا يُؤَدِّي هَذَا الْمَعْنَى فَيَنْتَفِي (فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ) أَيْ الْوَلَدَ فِي اللِّعَانِ لَا صَرِيحًا وَلَا تَضَمُّنًا (لَمْ يَنْتَفِ) احْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ (إلَّا أَنْ يُعِيدَ اللِّعَانَ وَيَذْكُرَ نَفْيَهُ) صَرِيحًا أَوْ تَضَمُّنًا كَمَا تَقَدَّمَ (وَلَوْ نَفَى أَوْلَادًا كَفَاهُ لِعَانٌ وَاحِدٌ) يُصَرِّحُ فِيهِ بِهِمْ أَوْ يَذْكُرُهُمْ فِيهِ تَضَمُّنًا كَمَا تَقَدَّمَ (وَلَا يَنْتَفِي) الْوَلَدُ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْمَلَاعِنِ (إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِاللِّعَانِ التَّامِّ، وَهُوَ أَنْ يُوجَدَ اللِّعَانُ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَلَا يَنْتَفِي بِلِعَانِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ) حَتَّى تُلَاعِنَ هِيَ (وَإِنْ نَفَى) الزَّوْجُ (الْحَمْلَ فِي الْتِعَانِهِ لَمْ يَنْتِفْ) قَالَ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ: لَعَلَّهُ يَكُونُ رِيحًا " (فَإِذَا وَضَعْته عَادَ اللِّعَانُ لِنَفْيِهِ) لِأَنَّهُ قَدْ تَحَقَّقَ وُجُودُهُ.

[فَصْلٌ مِنْ شَرْطِ نَفْيِ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ أَنْ يَنْفِيَهُ حَالَةَ عِلْمِهِ بِوِلَادَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ]

فَصْلٌ وَمِنْ شَرْطِ نَفْيِ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ (أَنْ يَنْفِيَهُ حَالَةَ عِلْمِهِ بِوِلَادَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ إذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ دَلِيلُ إقْرَارِهِ بِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَتَقَدَّرُ ذَلِكَ بِثَلَاثٍ بَلْ هُوَ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، فَإِنْ كَانَ لَيْلًا فَحَتَّى تُصْبِحَ وَيَنْتَشِرَ النَّاسُ وَإِنْ كَانَ جَائِعًا أَوْ ظَمْآنَ فَحَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ، وَإِنْ كَانَ نَاعِسًا أَوْ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ وَيُسَرِّجُ دَابَّتَهُ وَيَرْكَبُ وَيُصَلِّي إنْ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَيُحْرِزُ مَالَهُ إنْ كَانَ) مَالُهُ (غَيْرَ مُحْرَزٍ وَأَشْبَاهُ هَذَا مِنْ أَشْغَالِهِ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى إعْرَاضِهِ عَنْهُ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِتَقْدِيمِهِ (فَإِنْ أَخَّرَهُ) أَيْ نَفْيَهُ (بَعْدَ هَذَا) التَّأْخِيرِ الَّذِي جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ (لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْيُهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ إعْرَاضِهِ عَنْ نَفْيِهِ.

(وَمِنْ شَرْطِهِ) أَيْ نَفْيِ الْوَلَدِ (أَنْ لَا يُوجَدَ مِنْهُ) إقْرَارٌ بِالْوَلَدِ وَلَا (دَلِيلٌ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ، فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ أَوْ بِتَوْأَمِهِ أَوْ نَفَاهُ وَسَكَتَ عَنْ تَوْأَمِهِ أَوْ هُنِّئَ بِهِ فَسَكَتَ) أَوْ هُنِّئَ بِهِ فَأَمَّنَ (عَلَى الدُّعَاءِ أَوْ قَالَ أَحْسَنَ اللَّهُ جَزَاكَ، أَوْ بَارَكَ) اللَّهُ (عَلَيْكَ أَوْ رَزَقَكَ اللَّهُ مِثْلَهُ) لَحِقَهُ نَسَبُهُ وَامْتَنَعَ نَفْيِهِ، لِأَنَّ الدَّلِيلَ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ بِهِ وَالسُّكُوتُ دَالٌّ عَلَى الرِّضَا فِي الْبِكْرِ فَهُنَا أَوْلَى (أَوْ أَخَّرَ نَفْيَهُ مَعَ إمْكَانِهِ، لَحِقَهُ نَسَبُهُ وَامْتَنَعَ نَفْيُهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ دَلِيلٌ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ.

(وَإِنْ قَالَ: أَخَّرْتُ نَفْيَهُ رَجَاءَ مَوْتِهِ لَمْ يُعْذَرْ بِذَلِكَ) لِأَنَّ الْمَوْتَ قَرِيبٌ أَوْ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ فَتَعْلِيقُ النَّفْيِ عَلَيْهِ تَعْلِيقٌ عَلَى أَمْرٍ مَوْهُومٍ (وَإِنْ قَالَ لَمْ أَعْلَمْ بِوِلَادَتِهِ وَأَمْكَنَ صِدْقُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>