للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِأُمِّهَا (وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا) أَيْ الْكَبِيرَةِ (فَلَهَا مَهْرُهَا) الْمُسَمَّى لِاسْتِقْرَارِهِ بِالدُّخُولِ (وَحُرِّمَتَا) أَيْ الْكَبِيرَةُ وَالصَّغِيرَةُ (عَلَيْهِ) لِأَنَّ الْكَبِيرَةَ مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ وَالرَّضِيعَةَ رَبِيبَةٌ مَدْخُولٌ بِأُمِّهَا (وَإِنْ طَلَّقَهُمَا) أَيْ الْكَبِيرَةَ وَالصَّغِيرَةَ (جَمِيعًا فَالْحُكْمُ فِي التَّحْرِيمِ عَلَى مَا مَضَى) تَفْصِيلُهُ.

(وَلَوْ تَزَوَّجَ) رَجُلٌ امْرَأَةً (كَبِيرَةً وَ) تَزَوَّجَ (آخَرُ) طِفْلَةً (صَغِيرَةً ثُمَّ طَلَّقَاهُمَا وَنَكَحَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَةَ الْآخَرِ ثُمَّ أَرْضَعَتْ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ حُرِّمَتْ الْكَبِيرَةُ عَلَيْهِمَا) لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِمَا (وَإِنْ كَانَ زَوْجُ الصَّغِيرَةِ دَخَلَ) بِالْكَبِيرَةِ (حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الصَّغِيرَةُ) لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ مَدْخُولٌ بِأُمِّهَا (وَكُلُّ مَنْ قُلْنَا بِتَحْرِيمِهَا) فِيمَا ذُكِرَ (فَالْمُرَادُ عَلَى التَّأْبِيدِ هُوَ مَقْرُونٌ بِفَسْخِ نِكَاحِهَا) إنْ كَانَتْ زَوْجَةً لِأَنَّ التَّحْرِيمَ الطَّارِئَ كَالْمُقَارِنِ.

[فَصْلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهَا مِنْهُ لَبَنٌ فَتَزَوَّجَتْ بِصَبِيٍّ فَأَرْضَعَتْهُ]

فَصْلٌ وَإِذَا (طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهَا مِنْهُ لَبَنٌ فَتَزَوَّجَتْ بِصَبِيٍّ) دُونَ الْحَوْلَيْنِ (فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ) خَمْسَ رَضَعَاتٍ (انْفَسَخَ نِكَاحُهَا) مِنْ الصَّبِيِّ (وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ) أَبَدًا لِأَنَّهَا صَارَتْ أَمَّهُ.

(وَ) حُرِّمَتْ أَيْضًا (عَلَى الْأَوَّلِ أَبَدًا) لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ لِأَنَّ الصَّبِيَّ صَارَ ابْنًا لِلْمُطَلِّقِ لِأَنَّهُ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ رَضَاعًا مُحَرِّمًا وَهِيَ زَوْجَتُهُ (وَلَوْ تَزَوَّجَتْ الصَّبِيَّ أَوَّلًا ثُمَّ فَسَخَتْ نِكَاحَهَا لِمُقْتَضٍ) كَعَيْبٍ أَوْ فَقْدِ نَفَقَةٍ أَوْ إعْسَارٍ بِمُقَدَّمِ صَدَاقٍ (ثُمَّ تَزَوَّجَتْ كَبِيرًا فَصَارَ لَهَا مِنْهُ لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ بِهِ الصَّبِيَّ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَا أَبَدًا) عَلَى الْكَبِيرِ لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ وَعَلَى الصَّغِيرِ لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّهُ.

(قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ عَجِيبَةٌ، لِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ طَرَأَ لِرَضَاعِ أَجْنَبِيٍّ قَالَ) فِي الْمُسْتَوْعِبِ.

(وَكَذَلِكَ لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ لِعَبْدٍ لَهُ يَرْضَعُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا) سَيِّدُهَا (فَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ) أَيْ فَسَخَتْ نِكَاحَهُ لِعِتْقِهَا تَحْتَ عَبْدٍ (ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِمَنْ أَوْلَدَهَا فَأَرْضَعَتْ بِلَبَنِ هَذَا الْوَلَدِ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ بَعْدَ عِتْقِهِ) أَوْ قَبْلَهُ (حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا) أَمَّا الْأَوَّلُ، فَلِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّهُ وَأَمَّا صَاحِبُ اللَّبَنِ فَلِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ.

(وَلَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ أَمَتَهُ بِصَبِيٍّ مَمْلُوكٍ فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ سَيِّدِهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَا) أَمَّا الْمَمْلُوكُ فَلِأَنَّهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>