للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحُدُودِ وَلَا فِي النِّكَاحِ وَلَا فِي الطَّلَاقِ " (بَالِغَيْنِ عَاقِلَيْنِ) لِأَنَّ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ (سَمِيعَيْنِ) لِأَنَّ الْأَصَمَّ لَا يَسْمَعُ الْعَقْدَ فَيَشْهَدُ بِهِ (نَاطِقَيْنِ) لِأَنَّ الْأَخْرَسَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ.

(وَلَوْ كَانَا عَبْدَيْنِ) كَسَائِرِ الشَّهَادَاتِ (أَوْ) كَانَا (ضَرِيرَيْنِ إذَا تَيَقَّنَّا الصَّوْتَ تَيَقُّنًا لَا شَكَّ فِيهِ) كَالشَّهَادَةِ بِالِاسْتِفَاضَةِ (أَوْ) كَانَا (عَدُوَّيْ الزَّوْجَيْنِ أَوْ) عَدُوَّيْ (أَحَدِهِمَا أَوْ) عَدُوَّيْ (الْوَلِيِّ) لِعُمُومِ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» وَلِأَنَّهُ يَنْعَقِد بِهِمَا غَيْرُ هَذَا النِّكَاحِ فَانْعَقَدَ هُوَ أَيْضًا بِهِمَا كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَ (لَا) يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ (بِمُتَّهَمٍ لِرَحِمٍ كَابْنَيْ الزَّوْجَيْنِ أَوْ ابْنَيْ أَحَدِهِمَا وَنَحْوِهِ) كَأَبَوَيْهِمَا وَابْنِ أَحَدِهِمَا وَأَبِي الْآخَرِ لِلتُّهْمَةِ.

(وَلَا) يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ أَيْضًا (بِأَصَمَّيْنِ أَوْ أَخْرَسَيْنِ أَوْ) بِشَاهِدَيْنِ (أَحَدِهِمَا كَذَلِكَ) أَيْ أَصَمٌّ أَوْ أَخْرَسُ لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَا يَبْطُلُ النِّكَاحُ بِالتَّوَاصِي بِكِتْمَانِهِ) لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مَعَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ مَكْتُومًا (فَإِنْ كَتَمَهُ) أَيْ النِّكَاحُ (الزَّوْجَانِ وَالْوَلِيُّ وَالشُّهُود قَصْدًا صَحَّ الْعَقْدُ وَكُرِهَ) كِتْمَانُهُمْ لَهُ لِأَنَّ السُّنَّةَ إعْلَانُ النِّكَاحِ (وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ مُسْلِمٍ بِشَهَادَةِ ذِمِّيِّينَ) وَلَا بِشَهَادَةِ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] .

(وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ ذِمِّيَّةً) كِتَابِيَّةً أَبَوَاهَا كِتَابِيَّانِ (وَلَوْ أَقَرَّ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ أَنَّهُمَا نُكِحَا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ قُبِلَ مِنْهُمَا) لِأَنَّهُ لَا مُنَازِع لَهُمَا فِيهِ (وَيَثْبُتُ النِّكَاحُ بِإِقْرَارِهِمَا) لِعَدْلِ الْمُخَاصِمِ فِيهِ (ويَكْفِي الْعَدَالَةُ ظَاهِرًا فَقَطْ) فِي الشَّاهِدَيْنِ بِالنِّكَاحِ بِأَنْ لَا يَظْهَرُ فِسْقُهُمَا لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الشَّهَادَةِ إعْلَانُ النِّكَاحِ وَلِهَذَا يَثْبُتُ بِالتَّسَامُعِ.

فَإِذَا حَضَرَ مَنْ يَشْتَهِرُ بِحُضُورِهِ كَفَى، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ يَقَعُ بَيْن عَامَّةِ النَّاسِ فِي مَوَاضِعَ لَا تُعْرَف فِيهَا حَقِيقَةُ الْعَدَالَةِ فَاعْتِبَارُ ذَلِكَ يَشُقُّ (فَلَوْ بَانَا) أَيْ الشَّاهِدَانِ بِالنِّكَاحِ بَعْدَهُ (فَاسِقَيْنِ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ) وَلَا يُنْقَضُ وَكَذَا لَوْ بَانَ الْوَلِيُّ فَاسِقًا لِأَنَّ الشَّرْطَ الْعَدَالَةُ ظَاهِرًا وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ ظَاهِرَ الْفِسْقِ وَقَدْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ.

(وَلَوْ تَابَ) الشَّاهِدُ (فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَكَمَسْتُورِ) الْعَدَالَةِ (قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ) فَيَكْفِي وَكَذَا لَوْ تَابَ الْوَلِيُّ فِي الْمَجْلِس قُلْتُ: بَلْ يُكْتَفَى بِذَلِكَ بِحَيْثُ اُعْتُبِرَتْ الْعَدَالَةُ مُطْلَقًا لِأَنَّ إصْلَاحَ الْعَمَلِ لَيْسَ شَرْطًا فِيهَا كَمَا يَأْتِي.

[الشَّرْطُ الْخَامِسُ الْخُلُوُّ مِنْ الْمَوَانِعِ]

ِ) الْآتِيَةِ فِي بَابِ الْمُحَرَّمَاتِ (بِأَنْ لَا يَكُونَ بِهِمَا) أَيْ بِالزَّوْجَيْنِ (أَوْ بِأَحَدِهِمَا مَا يَمْنَعُ التَّزْوِيجَ مِنْ نَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ) كَرِضَاعٍ وَمُصَاهَرَةٍ (أَوْ اخْتِلَافِ دِينٍ) بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا وَهِيَ مَجُوسِيَّةٌ وَنَحْوَهُ مِمَّا يَأْتِي (أَوْ كَوْنُهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>