الْمُنْفَصِلُ (مِنْهَا) أَيْ: مِنْ الدَّارِ قَبْلَ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ عِنْدَ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ (لِأَنَّ الْأَنْقَاضَ مِنْهَا) فَتَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ.
(وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِدَارٍ دَخَلَ فِيهَا) أَيْ: الدَّارِ (مَا يَدْخُلُ) فِيهَا (فِي الْبَيْعِ) وَتَقَدَّمَ فِي بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ.
(وَإِنْ عَلَّقَ الْوَصِيَّةَ عَلَى صِفَةٍ بَعْدَ مَوْتِهِ إذَا كَانَ يَرْتَقِبُ وُقُوعَهَا كَقَوْلِهِ أَوْصَيْتُ لَهُ بِكَذَا إذَا مَرَّ شَهْرٌ بَعْدَ مَوْتِي) صَحَّ (أَوْ قَالَ) وَصَيْتُ (لِفُلَانَةَ بِكَذَا إذَا وَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِي صَحَّ) التَّعْلِيقُ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» وَثَبَتَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ تَعْلِيقُهَا وَلِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَتَأَثَّرُ بِالْفَوْرِ فَأَوْلَى أَنْ لَا تَتَأَثَّرَ بِالتَّعْلِيقِ لِوُضُوحِ الْأَمْرِ وَقِلَّةِ الْغَرَرِ فَإِنْ كَانَتْ الصِّفَةُ لَا يُرْتَقَبُ وُقُوعُهَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَفِي التَّعْلِيقِ عَلَيْهَا نَظَرٌ، وَالْأَوْلَى عَدَمُ جَوَازِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إضْرَارِ الْوَرَثَةِ بِطُولِ الِانْتِظَارِ لَا إلَى أَمَدٍ يُعْلَمُ.
(وَإِنْ وَصَّى لِزَيْدٍ) بِمُعَيَّنٍ (ثُمَّ قَالَ) الْوَصِيُّ (إنْ قَدِمَ عَمْرٌو فَهُوَ) أَيْ: مَا وَصَّى بِهِ لِزَيْدٍ (لَهُ) أَيْ: لِعَمْرٍو (فَقَدِمَ عَمْرُو فِي حَيَاةِ الْمُوصِي فَهُوَ لَهُ عَادَ) عَمْرُو (إلَى الْغَيْبَةِ أَوْ لَمْ يَعُدْ) لِوُجُودِ الشَّرْطِ.
(وَإِنْ قَدِمَ) عَمْرٌو (بَعْدَ مَوْتِهِ) أَيْ: الْمُوصِي (فَ) الْمُوصَى بِهِ (لِزَيْدٍ) لِثُبُوتِهِ لَهُ بِالْمَوْتِ وَالْقَبُولِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ إذْ ذَاكَ مَا يَمْنَعُهُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ وُجُودُ الشَّرْطِ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ عَلَّقَ إنْسَانٌ عِتْقًا أَوْ طَلَاقًا عَلَى شَرْطٍ فَلَمْ يُوجَدْ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ.
(وَإِنْ أَوْصَى لَهُ) أَيْ: لِعَمْرٍو مَثَلًا (بِثُلُثِهِ وَقَالَ) الْمُوصِي لِعَمْرٍو (إنْ مِتَّ قَبْلِي أَوْ رَدَدْتَهُ فَ) هُوَ (لِزَيْدٍ) (وَمَاتَ) عَمْرٌو (فَلَهُ) أَيْ: الْمُوصِي (أَوْ رَدَّ) الْوَصِيَّةَ (فَعَلَى مَا شَرَطَ) الْمُوصِي فَتَكُونُ لِزَيْدٍ عَمَلًا بِالشَّرْطِ.
[فَصْلٌ الْوَاجِبَاتُ الَّتِي عَلَى الْمَيِّتِ تُخْرَجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْصَى بِهَا أَوْ لَمْ يُوصِ]
(فَصْلٌ وَتُخْرَجُ الْوَاجِبَاتُ الَّتِي عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْصَى بِهَا) قَبْلَ مَوْتِهِ (أَوْ لَمْ يُوصِ، كَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَالْحَجِّ وَالزَّكَاةِ) وَالنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ» خَرَّجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
وَرَوَى نَحْوَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ وَالْوَصَايَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ أَبِيهِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «اقْضُوا اللَّهَ فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ