للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ مَنْ عَتَقَتْ تَحْتَ رَقِيقٍ كُلِّهِ لَهَا الْفَسْخُ وَيُعَايَى بِهَا فَيُقَالُ أَمَةٌ عَتَقَتْ كُلُّهَا تَحْتَ رَقِيقٍ كُلِّهِ وَلَمْ تَمْلِكْ الْفَسْخَ (وَإِنْ أُعْتِقَ الزَّوْجَانِ مَعًا فَلَا خِيَارَ لَهَا) لِعَدَمِ فَوَاتِ الْمُكَافَأَةِ.

(وَإِنْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَتَحْتَهُ أَمَةٌ فَلَا خِيَارَ لَهُ لِأَنَّ الْكَفَاءَة تُعْتَبَر فِيهِ لَا فِيهَا فَلَوْ تَزَوَّجَ) رَجُلٌ (امْرَأَةً مُطْلَقًا) أَيْ عَنْ غَيْرِ شَرْطِ حُرِّيَّةٍ وَلَا رِقٍّ (فَبَانَتْ أَمَةً فَلَا خِيَارَ) لَهُ لِمَا سَبَقَ (وَلَوْ تَزَوَّجَتْ) رَجُلًا (مُطْلَقًا) أَيْ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ حُرِّيَّةٍ أَوْ عَدَمِهَا (فَبَانَ عَبْدًا فَلَهَا الْخِيَارُ) لِمَا سَبَقَ (فَكَذَلِكَ فِي الِاسْتِدَامَةِ) فَإِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ وَتَحْتَهُ أَمَةٌ لَا خِيَارَ لَهُ وَإِذَا عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدِ فَلَهَا الْخِيَارُ عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ.

(وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَهُ عَبْدٌ وَأَمَةٌ مُتَزَوِّجَانِ فَأَرَادَ عِتْقَهُمَا الْبُدَاءَةُ بِالرَّجُلِ لِئَلَّا يَثْبُتَ لَهَا عَلَيْهِ خِيَارٌ) فَتَفْسَخَ نِكَاحَهُ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَالْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّهُ كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ وَتَزَوَّجَا فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا فَقَالَ لَهَا: ابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ» وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا فَعَلَتْ ذَلِكَ وَقَالَتْ لِلرَّجُلِ: إنِّي بَدَأْت بِعِتْقِكَ لِئَلَّا يَكُونَ لَهَا عَلَيْكَ خِيَارٌ وَلِمَالِكِ زَوْجَيْنِ بَيْعُهُمَا وَبَيْعُ أَحَدِهِمَا وَلَا فُرْقَةَ بِذَلِكَ وَمَنْ عَتَقَتْ وَزَادَهَا زَوْجُهَا فِي مَهْرِهَا فَالزِّيَادَةُ لَهَا دُونَ سَيِّدِهَا، سَوَاءٌ كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا أَوْ عَبْدًا، عَتَقَ مَعَهَا أَوْ لَمْ يَعْتِقْ وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ لَوْ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ثُمَّ بَاعَهَا فَزَادَهَا زَوْجُهَا فِي مَهْرِهَا فَالزِّيَادَةُ لِلثَّانِي قَالَهُ فِي الشَّرْحِ.

[بَابُ الْعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ]

[فَصْلٌ الْأَوَّل مَا يَخْتَصُّ بِالرَّجُلِ]

بَابُ الْعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ أَيْ بَيَانُ مَا يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ مِنْ الْعُيُوبِ وَمَا لَا يَثْبُتُ بِهِ خِيَارٌ وَأَقْسَامُ الْعُيُوبِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهَا مَا يَخْتَصُّ بِالرَّجُلِ وَقَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (إذَا وَجَدَتْ) الْمَرْأَةُ (زَوْجَهَا) مَجْبُوبًا أَيْ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ بِحَيْثُ (لَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَا يَطَأُ بِهِ أَوْ) وَجَدَتْ زَوْجهَا (أَشَلَّ) الذَّكَرِ (فَلَهَا الْفَسْخُ فِي الْحَالِ) وَيُرْوَى ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ إذَا وَجَدَ بِالْآخَرِ عَيْبًا فِي الْجُمْلَةِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ عَلِيٍّ

<<  <  ج: ص:  >  >>