للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طَلَّقَ وَاحِدَةً) مُعَيَّنَةً (مِنْ نِسَائِهِ وَأُنْسِيهَا أُخْرِجَتْ بِقُرْعَةٍ) لِأَنَّهُ بَعْدَ النِّسْيَانِ لَا يَعْلَمُ الْمُطَلَّقَةَ مِنْهُنَّ فَوَجَبَ أَنْ تُشْرَعَ الْقُرْعَةُ فِيهَا وَتَجِب النَّفَقَةُ حَتَّى يُقْرِعَ (وَتَحِلُّ لَهُ الْبَاقِيَاتُ) بَعْدَ الْمُخْرَجَةِ بِالْقُرْعَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ حِلّهنَّ (وَإِنْ تَبَيَّنَ) لَهُ (أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ غَيْرُ الَّتِي خَرَجَتْ عَلَيْهَا الْقُرْعَةُ بِأَنْ تَذَكَّرَ) هُوَ (ذَلِكَ تَبَيَّنَ أَنَّهَا كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ) حَيْثُ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا لِأَنَّهَا صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً بِالطَّلَاقِ (وَيَكُونُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ مِنْ حِينِ طَلَّقَ) لِأَنَّهُ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ وَنِسْيَانِهِ لَا يَرْفَعُهُ (وَتُرَدُّ إلَيْهِ الَّتِي كَانَتْ خَرَجَتْ عَلَيْهَا الْقُرْعَةُ) لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّهَا غَيْرُ مُطَلَّقَةٍ وَالْقُرْعَةُ لَيْسَتْ بِطَلَاقٍ وَلَا كِنَايَةٍ (إلَّا أَنْ تَكُونَ) الَّتِي خَرَجَتْ عَلَيْهَا الْقُرْعَةُ (قَدْ تَزَوَّجَتْ) فَلَا تُرَدُّ إلَيْهِ وَلَا يَبْطُلُ نِكَاحُهَا لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا يُقْبَلُ عَلَى غَيْرِهِ (أَوْ) إلَّا أَنْ تَكُونَ (الْقُرْعَة بِحَاكِمٍ) فَلَا تُرَدُّ إلَيْهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا يُقْبَلُ إذَنْ قُلْتُ إنْ أَمْكَنَ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ وَشَهِدَتْ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ غَيْرُ الْمُخْرَجَةِ رُدَّتْ إلَيْهِ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ أَوْ حُكِمَ بِالْقُرْعَةِ.

[فَصْلٌ وَإِنْ قَالَ مَنْ لَهُ امْرَأَتَانِ هَذِهِ الْمُطَلَّقَةُ بَلْ هَذِهِ طَلُقَتَا]

(فَصْلٌ وَإِنْ قَالَ) مَنْ لَهُ امْرَأَتَانِ: (هَذِهِ الْمُطَلَّقَةُ بَلْ هَذِهِ، طَلُقَتَا) أَيْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِطَلَاقِ الْأُولَى فَقُبِلَ إقْرَارُهُ ثُمَّ قُبِلَ إقْرَارُهُ بِطَلَاقِ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ عَنْ إقْرَارِهِ بِطَلَاقِ الْأُولَى لِأَنَّ الْوَاقِعَ لَا يَرْتَفِعُ (وَكَذَلِكَ لَوْ كُنَّ) أَيْ زَوْجَاتُهُ (ثَلَاثًا فَقَالَ هَذِهِ) الْمُطَلَّقَةُ أَوْ طَالِقٌ أَوْ طَلُقَتْ هَذِهِ (بَلْ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ طَلُقْنَ كُلُّهُنَّ) لِمَا سَبَقَ (وَإِنْ قَالَ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ) طَالِقٌ (بَلْ هَذِهِ) طَلُقَتْ، الثَّالِثَةُ وَإِحْدَى الْأُولَتَيْنِ (أَوْ قَالَ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ طَلُقَتْ الثَّالِثَةُ) لِجَزْمِهِ بِطَلَاقِهَا (وَ) وَطَلُقَتْ (إحْدَى الْأُولَتَيْنِ) لِأَنَّ أَوْ لِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ فَتَخْرُج بِقُرْعَةٍ.

(وَإِنْ قَالَ طَلَّقْتُ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ) طَلُقَتْ الْأُولَى وَإِحْدَى الْأَخِيرَتَيْنِ بِقُرْعَةٍ (أَوْ) قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ، وَهَذِهِ، أَوْ هَذِهِ طَلُقَتْ الْأُولَى وَإِحْدَى الْأَخِيرَتَيْنِ) تَخْرُجُ بِقُرْعَةٍ (وَإِنْ قَالَ) طَلَّقْتُ (هَذِهِ أَوْ هَاتَيْنِ أَخَذَ بِالْبَيَانِ) لِأَنَّ أَوْ لِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ (فَإِنْ قَالَ هِيَ) أَيْ الَّتِي أَرَادَهَا (الْأُولَى طَلُقَتْ وَحْدَهَا) كَمَا لَوْ عَيَّنَهَا بِلَفْظِهِ (وَإِنْ قَالَ لَيْسَتْ) الَّتِي أَرَدْتُهَا (الْأُولَى طَلُقَتْ الْأَخِيرَتَانِ) لِتَعَيُّنِهِمَا إذَنْ مَحَلًّا لِلْوُقُوعِ (وَلَيْسَ لَهُ الْوَطْءُ قَبْلَ التَّعْيِينِ فِي مَوْضِعٍ يُقْبَلُ فِيهِ تَعْيِينُهُ) كَمَا لَوْ اشْتَبَهَتْ زَوْجَتُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ (فَإِنْ وَطِئَ) وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ (لَمْ يَكُنْ تَعْيِينًا) لِيَرَهَا.

(وَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>