للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَحَّ النِّكَاحُ وَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ) بِالنِّكَاحِ كَالْبَيْعِ (وَلِلزَّوْجِ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَقْتَ فَرَاغِهَا مِنْ الرَّضَاعِ وَالْحَضَانَةِ) ؛ لِسَبْقِ حَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ، (وَتَأْتِي إجَارَةُ الْحُرَّةِ) نَفْسَهَا (فِي) بَابِ (عِشْرَةِ النِّسَاءِ) مُفَصَّلَةً (وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا) أَيْ الَّتِي أَجَّرَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ ادَّعَتْ (أَنَّهَا ذَاتُ زَوْجٍ) لِتُسْقِطَ حَقَّ الْمُسْتَأْجِرِ مِنْ الْإِجَارَةِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ (أَوْ مُؤَجَّرَةٌ) أَيْ إذَا تَزَوَّجَتْ ثُمَّ ادَّعَتْ أَنَّهَا كَانَتْ مُؤَجَّرَةً (قَبْلَ نِكَاحٍ) لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا (بِلَا بَيِّنَةٍ؛) ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ إسْقَاطَ حَقِّ الزَّوْجِ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ.

[فَصْلٌ إنْ دَفَعَ إنْسَانٌ ثَوْبَهُ إلَى قَصَّارٍ أَوْ خَيَّاطٍ]

(وَإِنْ دَفَعَ) إنْسَانٌ (ثَوْبَهُ إلَى قَصَّارٍ أَوْ خَيَّاطٍ وَنَحْوِهِمَا) كَصَبَّاغٍ (لِيَعْمَلَهُ) أَيْ لِيَقْصُرَهُ أَوْ يَخِيطَهُ أَوْ يَصْبُغَهُ وَنَحْوِهِ (وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ) أَيْ لِلْقَصَّارِ وَنَحْوِهِ عَادَةٌ (بِأَخْذِ أُجْرَةٍ وَلَمْ يَعْقِدَا) أَيْ الْقَصَّارُ وَالْخَيَّاطُ عَقْدَ إجَارَةٍ صَحَّ، وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ حَيْثُ كَانَا مُنْتَصِبَيْنِ لِذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يَسْتَحِقَّا أَجْرًا إلَّا بِشَرْطٍ أَوْ عَقْدٍ أَوْ تَعْرِيضٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ عُرْفٌ يَقُومُ مَقَامَ الْعَقْدِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ عَمِلَ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ.

(أَوْ اسْتَعْمَلَ) إنْسَانٌ (حَمَّالًا وَنَحْوَهُ، أَوْ) اسْتَعْمَلَ (شَاهِدًا إنْ جَازَ لَهُ) أَيْ الشَّاهِدِ (أَخْذُ أُجْرَةٍ) بِأَنْ عَجَزَ عَنْ الْمَشْيِ، أَوْ تَأَذَّى بِهِ فَلَهُ أَخْذُ أُجْرَةِ مَرْكُوبٍ، كَمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ (صَحَّ وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ) ؛؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ الْجَارِيَ بِذَلِكَ يَقُومُ مَقَامَ الْقَوْلِ وَقَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْفَارِضِيُّ: فَإِنْ قِيلَ يَحْرُمُ الْأَخْذُ عَلَى الشَّهَادَةِ فَالْجَوَابُ أَنَّ الَّذِي يَحْرُمُ إنَّمَا هُوَ فِي نَحْوِ مَا إذَا تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ وَأَبَى أَنْ يُؤَدِّيَهَا إلَّا بِجُعْلٍ، أَوْ سُئِلَ فِي أَنْ يَشْهَدَ، فَأَبَى أَنْ يَشْهَدَ إلَّا بِجُعْلٍ، أَمَّا لَوْ دَعَا زَيْدًا مَثَلًا فَذَهَبَ مَعَهُ وَشَهِدَ وَتَكَلَّفَ زَيْدٌ لِدَابَّةٍ مَثَلًا، أَوْ مَضَى زَمَنٌ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ لَا سِيَّمَا مَعَ بُعْدِ الْمَكَانِ، فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ، نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّ شَيْخِي وَلَدِ الْعَمِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبُهُوتِيِّ عَلَى حَاشِيَةِ الْفُرُوعِ (كَتَعْرِيضِهِ) أَيْ الدَّافِعِ (بِهَا) أَيْ بِالْأُجْرَةِ (أَيْ نَحْوِ: خُذْهُ، وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّكَ مُتَعَيِّشٌ، أَوْ) خُذْهُ (وَأَنَا أُرْضِيكَ وَنَحْوَهُ) مِمَّا يَدُلُّ عَلَى إعْطَاءِ الْأُجْرَةِ.

(وَكَذَا دُخُولُ حَمَّامٍ وَرُكُوبُ سَفِينَةِ مَلَّاحٍ وَحَلْقُ رَأْسِهِ وَتَغْسِيلُهُ، وَغَسْلُ ثَوْبِهِ وَبَيْعُهُ لَهُ) شَيْئًا (وَشُرْبُهُ مِنْهُ مَاءً) أَوْ قَهْوَةً وَنَحْوَهَا مِنْ الْمُبَاحَاتِ، وَمَا يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ عَنْ الْمَاءِ أَوْ الْقَهْوَةِ وَنَحْوِهَا، وَأُجْرَةُ الْآنِيَةِ وَالسَّاقِي وَالْمَكَانِ، قِيَاسًا عَلَى الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهَا.

(وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ: مَا يَأْخُذُهُ الْحَمَّامِيُّ أُجْرَةُ الْمَكَانِ وَالسَّطْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>