وَهَكَذَا.
(وَخَيْلُ الْحَلْبَةِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ اللَّامِ (عَلَى التَّرْتِيبِ) وَهِيَ خَيْلٌ تُجْمَعُ لِلسِّبَاقِ مِنْ كُلِّ أَوْبٍ، لَا تَخْرُجُ مِنْ إصْطَبْلٍ وَاحِدٍ كَمَا يُقَالُ لِلْقَوْمِ إذَا جَاءُوا مِنْ كُلِّ أَوْبٍ لِلنُّصْرَةِ: قَدْ أَحَلَبُوا قَالَهُ فِي الصِّحَاحِ أَوَّلُهَا (مُجَلٍّ) السَّابِقُ (فَمُصَلٍّ) الثَّانِي لِمَا سَبَقَ (فَتَالٍ) الثَّالِثُ لِأَنَّهُ يَتْلُو الْمُصَلِّيَ (فَبَارِعٌ) الرَّابِعُ (فَمُرْتَاحٌ) الْخَامِسُ (فَخَطِيٌّ) السَّادِسُ، وَهُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ (فَعَاطِفٌ) السَّابِعُ (فَمُؤَمَّلٌ) بِوَزْنِ مُعَظَّمٍ الثَّامِنُ (فَلَطِيمٌ) التَّاسِعُ (فَسُكَيْتٌ) كَكُمَيْتٍ وَقَدْ تُشَدَّدُ يَاؤُهُ الْعَاشِرُ آخِرُ خَيْلِ الْحَلْبَةِ (فَفُسْكُلٌ) كَقُنْفُذٍ وَزُبْرُجٍ وَزُنْبُورٍ، وَبِرْذَوْنٌ الَّذِي يَجِيءُ آخِرَ الْخَيْلِ وَيُسَمَّى الْقَاشُورَ وَالْقَاشِرَ.
وَهَذَا التَّرْتِيبُ قَدَّمَهُ فِي التَّنْقِيحِ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ وَصَاحِبُ الْمُنْتَهَى (وَ) فِي بَعْضِهَا اخْتِلَافٌ فَ (فِي الْكَافِي وَتَبِعَهُ فِي الْمَطْلَعِ: مُجَلٍّ فَمُصَلٍّ فَمُسَلٍّ فَتَالٍ فَمُرْتَاحٌ - إلَى آخِرِهِ) وَقَالَ أَبُو الْغَوْثِ: أَوَّلُهَا الْمُجَلِّي وَهُوَ السَّابِقُ، ثُمَّ الْمُصَلِّي، ثُمَّ الْمُسَلِّي، ثُمَّ التَّالِي، ثُمَّ الْعَاطِفُ، ثُمَّ الْمُرْتَاحُ، ثُمَّ الْمُؤَمَّلُ، ثُمَّ الْخَطِيُّ، ثُمَّ اللَّطِيمُ، ثُمَّ السُّكَيْتُ وَهُوَ الْفُسْكُلُ ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ (فَإِنْ جَعَلَ) مَنْ أَخْرَجَ الْعِوَضَ (لِلْمُصَلِّي أَكْثَرَ مِنْ السَّابِقِ، أَوْ جَعَلَ لِلتَّالِي أَكْثَرَ مِنْ الْمُصَلِّي، أَوْ لَمْ يَجْعَلْ لِلْمُصَلِّي شَيْئًا) وَجَعَلَ لِلتَّالِي عِوَضًا (لَمْ يَجُزْ) لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى أَنْ لَا يَقْصِدَ السَّبَقَ، بَلْ يَقْصِدُ التَّأَخُّرَ فَيَفُوتُ الْمَقْصُودُ.
(وَإِنْ قَالَ الْعَشَرَةُ: مَنْ سَبَقَ مِنْكُمْ فَلَهُ عَشَرَةٌ صَحَّ فَإِنْ جَاءُوا مَعًا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ) لِعَدَمِ السَّبْقِ.
(وَإِنْ سَبَقَ وَاحِدٌ فَلَهُ الْعَشَرَةُ) لِسَبْقِهِ (أَوْ) سَبَقَ (اثْنَانِ فَهِيَ) أَيْ الْعَشَرَةُ (لَهُمَا) لِأَنَّهُمَا السَّابِقَانِ (وَإِنْ سَبَقَ تِسْعَةٌ وَتَأَخَّرَ وَاحِدٌ، فَالْعَشَرَةُ لِلتِّسْعَةِ) لِأَنَّهُمْ سَبَقُوا.
(وَإِنْ شَرَطَا) أَيْ الْمُتَسَابِقَانِ (أَنَّ السَّابِقَ يُطْعِمُ السَّبَقَ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ (أَصْحَابَهُ أَوْ) يُطْعِمُهُ (بَعْضَهُمْ، أَوْ) يُطْعِمُهُ (غَيْرَهُمْ، أَوْ) قَالَ (إنْ سَبَقْتَنِي فَلَكَ كَذَا، أَوْ لَا أَرْمِي أَبَدًا أَوْ شَهْرًا لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ) لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَلَى عَمَلٍ فَلَا يَسْتَحِقُّهُ غَيْرُ الْعَامِلِ كَالْعِوَضِ فِي رَدِّ الْآبِقِ (وَيَصِحُّ الْعَقْدُ) أَيْ عَقْدُ الْمُسَابَقَةِ لِأَنَّهَا عَقْدٌ لَا تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهَا عَلَى تَسْمِيَةِ بَدَلٍ فَلَمْ تَفْسَدْ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ كَالنِّكَاحِ.
[فَصْلٌ الْمُسَابَقَةُ جِعَالَةٌ]
فَصْلٌ وَالْمُسَابَقَةُ جِعَالَةٌ لِأَنَّهَا عَقْدٌ عَلَى مَا تَتَحَقَّقَ الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَكَانَ جَائِزًا، كَرَدِّ الْآبِقِ (وَهِيَ عَقْدٌ جَائِزٌ) لِمَا مَرَّ (لَا يُؤْخَذُ بِعِوَضِهَا رَهْنٌ وَلَا كَفِيلٌ) لِعَدَمِ وُجُوبِهِ.
وَ (لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute