للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْإِذْنِ فِي الْخُرُوجِ]

فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْإِذْنِ فِي الْخُرُوجِ أَوْ نَحْوه (إذَا قَالَ) لِزَوْجَتِهِ (إنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إذْنِي) فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَوْ) إنْ خَرَجْتِ (إلَّا بِإِذْنِي) فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ (إنْ) خَرَجْتِ (حَتَّى آذَنَ لَكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَذِنَ لَهَا فَخَرَجَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ طَلُقَتْ) لِأَنَّ خَرَجْتِ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ، وَهِيَ تَقْتَضِي الْعُمُومَ قَالَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ فَقَدْ صَدَقَ أَنَّهَا خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ (إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْإِذْنَ مَرَّةً) وَيَأْذَنُ لَهَا فِيهِ ثُمَّ تَخْرُجُ بَعْدُ فَلَا حِنْثَ (أَوْ يَقُولُهُ) أَيْ الْإِذْنَ مَرَّةً (بِلَفْظِهِ) بِأَنْ يَقُولَ إنْ خَرَجْتِ إلَّا بِإِذْنِي مَرَّة فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِذَا أَذِنَ فِيهِ مَرَّةً لَمْ يَحْنَثْ بِخُرُوجِهَا بَعْدُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَأَمَّا إنْ قَالَ إنْ خَرَجْتِ مَرَّةً بِغَيْرِ إذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَذِنَ لَهَا فِي الْخُرُوجِ ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ حَنِثَ كَمَا فِي الْمُنْتَهَى، وَشَرْحِهِ لِأَنَّ الْخُرُوجَ الثَّانِي خُرُوجٌ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ وَهُوَ مَحْلُوفٌ عَلَيْهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ خَرَجَتْ ابْتِدَاءً بِغَيْرِ إذْنِهِ.

(فَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِي الْخُرُوجِ كُلَّمَا شَاءَتْ) بِأَنْ قَالَ لَهَا اُخْرُجِي كُلَّمَا شِئْت (لَمْ تَطْلُقْ) بِخُرُوجِهَا لِلْإِذْنِ الْعَامّ فَلَمْ تَخْرُجْ إلَّا بِإِذْنِهِ (وَإِنْ أَذِنَ لَهَا مِنْ حَيْثُ لَا تَعْلَمُ فَخَرَجَتْ طَلُقَتْ نَصًّا) لِأَنَّ الْإِذْنَ هُوَ الْإِعْلَامُ مَعَ أَنَّ إذْنَ الشَّارِعِ وَأَوَامِرَهُ وَنَوَاهِيهِ لَا يَثْبُتُ حُكْمُهَا إلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِهَا، فَكَذَا إذْنُ الْآدَمِيِّ وَلِأَنَّهَا قَصَدَتْ بِخُرُوجِهَا مُخَالَفَتَهُ وَعِصْيَانَهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا فِي الْبَاطِنِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْقَصْدِ لَا بِحَقِيقَةِ الْحَالِ.

(فَلَوْ قَالَ) إنْ خَرَجْتِ (إلَّا بِإِذْنِ زَيْدٍ) فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَمَاتَ زَيْدٌ لَمْ يَحْنَثْ إذَا خَرَجَتْ) خِلَافًا لِلْقَاضِي.

(وَلَوْ) حَلَفَ لَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَ (أَذِنَ لَهَا) فِي الْخُرُوجِ (فَلَمْ تَخْرُجُ حَتَّى نَهَاهَا) عَنْهُ (ثُمَّ خَرَجَتْ طَلُقَتْ) لِأَنَّ هَذَا الْخُرُوجَ جَرَى مَجْرَى خُرُوجٍ ثَانٍ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى إذْنٍ.

(وَإِنْ قَالَ) لِزَوْجَتِهِ: (إنْ خَرَجْتِ إلَى غَيْرِ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ إذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ إلَى غَيْرِ الْحَمَّامِ) بِغَيْرِ إذْنِهِ (طَلُقَتْ سَوَاءٌ عَدَلَتْ إلَى الْحَمَّامِ أَوْ لَمْ تَعْدِلْ) لِأَنَّهَا خَرَجَتْ إلَى غَيْرِ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ إذْنِهِ (وَإِنْ خَرَجَتْ تُرِيدُ الْحَمَّامَ وَغَيْرَهُ) طَلُقَتْ لِأَنَّهَا إذَا خَرَجَتْ لِلْحَمَّامِ وَغَيْرِهِ فَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا أَنَّهَا خَرَجَتْ إلَى غَيْرِ الْحَمَّامِ (أَوْ خَرَجَتْ إلَى الْحَمَّامِ ثُمَّ عَدَلَتْ إلَى غَيْرِهِ طَلُقَتْ) لِأَنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْيَمِينِ الْمَنْعُ مِنْ غَيْرِ الْحَمَّامِ فَكَيْف مَا سَارَتْ إلَيْهِ حَنِثَ كَمَا لَوْ خَالَفَتْ لَفْظُهُ نَقَلَ الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ: إذَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ بَغْدَادَ إلَّا لِنُزْهَةٍ فَخَرَجَ إلَى النُّزْهَةِ ثُمَّ مَرَّ إلَى مَكَّةَ فَقَالَ: النُّزْهَةُ لَا تَكُونُ إلَى مَكَّةَ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ أَحْنَثَ.

" تَتِمَّةٌ " قَالَ أَحْمَدُ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَأْتِي أَرْمِينِيَةَ إلَّا بِإِذْنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ فَقَالَ لَا حَتَّى تَقُولِي إلَى أَرْمِينِيَةَ قَالَ فِي الشَّرْحِ وَالصَّحِيحُ

<<  <  ج: ص:  >  >>