إلَى قَوْمٍ فَازْدَوَجَتْ عِنْدَهُمْ وَفَرَّخَتْ: أَنَّ الْفِرَاخَ تَبَعٌ لِلْأُمِّ وَيَرُدُّ عَلَى أَصْحَابِ الطَّيْرَةِ فِرَاخُهَا) كَوَلَدِ الْأَمَةِ وَالْبَهِيمَةِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَيَرْجِعُ عَلَى رَبِّهَا بِمَا أَنْفَقَهُ إنْ نَوَى الرُّجُوعَ بِهِ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى هُوَ وَاضِحٌ إنْ تَعَذَّرَ اسْتِئْذَانُهُ كَمَا تَقَدَّمَ.
(وَإِنْ غَصَبَ شَاةً) أَوْ بَقَرَةً أَوْ بَدَنَةَ وَنَحْوَهَا (وَأَنْزَى عَلَيْهَا فَحْلَهُ فَالْوَلَدُ لِمَالِكِ الْأُمِّ) كَوَلَدِ الْأَمَةِ.
(وَلَا أُجْرَةَ لِلْفَحْلِ) لِعَدَمِ إذْنِ رَبِّهَا وَلِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ إجَارَتُهُ لِذَلِكَ قُلْت: وَكَذَا لَوْ غَصَبَ نَخْلَةً وَحَصَلَ مِنْهَا مِنْهَا فَإِنَّهُ لِمَالِكِهَا لِأَنَّهُ مِنْ نَمَائِهَا كَكَسْبِ الْعَبْدِ وَوَلَدِ الْأَمَةِ.
(وَإِنْ غَصَبَ فَحْلَ غَيْرِهِ فَأَنْزَاهُ عَلَى شَاتِهِ فَالْوَلَدُ لَهُ) أَيْ لِلْغَاصِبِ تَبَعًا لِلْأُمِّ وَلَا يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْفَحْلِ لِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ إجَارَتُهُ لِذَلِكَ (لَكِنْ إنْ نَقَصَ) الْفَحْلُ بِالْإِنْزَاءِ أَوْ غَيْرِهِ (لَزِمَهُ) أَيْ الْغَاصِبَ (أَرْشُ نَقْصِهِ) لِتَعَدِّيهِ.
[فَصْلٌ نَقَصَ الْمَغْصُوبُ بِيَدِ الْغَاصِبِ أَوْ غَيْرِهِ]
فَصْلٌ وَإِنْ نَقَصَ الْمَغْصُوبُ بِيَدِ الْغَاصِبِ أَوْ غَيْرِهِ (لَزِمَهُ) أَيْ الْغَاصِبَ (ضَمَانُهُ) أَيْ النَّقْصِ (بِقِيمَتِهِ) أَيْ النَّقْصِ فَيُقَوَّمُ صَحِيحًا وَنَاقِصًا وَبِغُرْمِ الْغَاصِبِ مَا بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ ضَمَانُ مَالٍ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ فَكَانَ الْوَاجِبُ مَا نَقَصَ، إذْ الْقَصْدُ بِالضَّمَانِ جَبْرُ حَقِّ الْمَالِكِ بِإِيجَابِ قَدْرِ مَا فُوِّتَ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ لَوْ فَاتَ الْجَمِيعُ لَوَجَبَتْ قِيمَتُهُ فَإِذَا فَاتَ مِنْهُ شَيْءٌ وَجَبَ قَدْرُهُ مِنْ الْقِيمَةِ.
(وَلَوْ) كَانَ مَا نَقَصَ (رَقِيقًا أَوْ بَعْضَهُ) بِأَنْ عَمِيَ أَوْ خَرِسَ وَنَحْوُهُ، أَوْ ذَهَبَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ وَنَحْوُهُمَا بِنَحْوِ أَكْلَةٍ وَ (لَا) يَضْمَنُ مَا ذَهَبَ مِنْ الرَّقِيقِ (بِمُقَدَّرٍ مِنْ الْحُرِّ كَيَدِهِ) فَلَا يَجِبُ فِيهِمَا نِصْفُ الْقِيمَةِ وَلَا تَجِبُ الْقِيمَةُ فِي ذَهَابِ نَحْوِ بَصَرِهِ أَيْضًا (إذَا لَمْ يُجْنَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (عَلَيْهِ) أَيْ الرَّقِيقِ.
(وَإِنْ جُنِيَ عَلَيْهِ) أَيْ الرَّقِيقِ الْمَغْصُوبِ مِنْ الْغَاصِبِ أَوْ غَيْرِهِ (ضَمِنَهُ) أَيْ ضَمِنَ الْغَاصِبُ الذَّاهِبَ بِالْجِنَايَةِ (بِأَكْثَرَ الْأَمْرَيْنِ) مِنْ أَرْشِ نَقْصِ قِيمَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، أَوْ دِيَةِ الْمَقْطُوعِ لِأَنَّ سَبَبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وُجِدَ فَوَجَبَ أَكْثَرُهُمَا وَدَخَلَ الْآخَرُ فِيهِ فَإِنَّ الْجِنَايَةَ وَالْيَدَ وُجِدَا فِيهِ جَمِيعًا فَلَوْ غَصَبَ عَبْدًا قِيمَتُهُ أَلْفٌ فَزَادَتْ قِيمَتُهُ عِنْدَهُ إلَى أَلْفَيْنِ، ثُمَّ قَطَعَ يَدَهُ فَصَارَ يُسَاوِي أَلْفًا وَخَمْسمِائَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مَعَ رَدِّهِ أَلْفٌ وَإِنْ كَانَ الْقَاطِعُ لِيَدِهِ غَيْرَ الْغَاصِبِ.
وَقَدْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ مِائَتَيْنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute