للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِقَوْلِ عَائِشَةَ " لَنْ تَرَى فِي بَطْنِهَا وَلَدًا بَعْدَ خَمْسِينَ سَنَةً " (وَاخْتَارَ الشَّيْخُ: لَا حَدَّ لِأَكْثَرِ سِنِّهِ) أَيْ الْإِيَاسِ وَذَكَرَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ فِي كِتَابِ النَّسَبِ: " أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ وَلَدَتْ مُوسَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَلَهَا سِتُّونَ سَنَةً " وَقَالَ " يُقَالُ إنَّهَا لَنْ تَلِدَ بَعْد خَمْسِينَ سَنَة إلَّا عَرَبِيَّةٌ وَلَا تَلِدَ بَعْدَ ذَلِكَ السِّتِّينَ إلَّا قُرَشِيَّةٌ ".

(وَإِنْ حَاضَتْ الصَّغِيرَةُ فِي عِدَّتِهَا وَلَوْ قَبْلَ انْقِضَائِهَا بِلَحْظَةِ ابْتِدَائِهَا) أَيْ الْعِدَّةِ (بِالْقُرُوءِ) لِأَنَّ الشُّهُورَ بَدَلٌ عَنْهَا فَإِذَا وُجِدَ الْمُبْدَلُ بَطَلَ حُكْمُ الْبَدَلِ كَالتَّيَمُّمِ مَعَ الْمَاءِ (وَإِنْ كَانَ) حَيْضُ الصَّغِيرَةِ (بَعْدَ انْقِضَائِهَا) أَيْ الْعِدَّةِ (بِالشُّهُورِ وَلَوْ) كَانَتْ الْبَعْدِيَّةُ (بِلَحْظَةٍ لَمْ يَلْزَمْهَا اسْتِئْنَافُهَا) أَيْ الْعِدَّةِ بِالْقُرُوءِ، لِأَنَّهُ حَدَثَ بَعْد انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَشْبَهَ مَا لَوْ حَدَثَ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ.

(وَإِنْ يَئِسَتْ ذَاتُ الْقُرُوءِ فِي عِدَّتِهَا ابْتَدَأَتْ عِدَّةَ آيِسَةٍ) أَيْ ابْتَدَأَتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، لِأَنَّ الْعِدَّةَ لَا تُلَفَّقُ مِنْ جِنْسَيْنِ وَقَدْ تَعَذَّرَ الْحَيْضُ فَتَنْتَقِلُ إلَى الْأَشْهُرِ لِأَنَّهَا عَجَزَتْ عَنْ الْأَصْلِ وَكَالتَّيَمُّمِ (فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ مِنْ الزَّوْجِ سَقَطَ حُكْمُ مَا مَضَى وَتَبَيَّنَ أَنَّ مَا رَأَتْهُ مِنْ الدَّمِ لَمْ يَكُنْ حَيْضًا) لِأَنَّ الْحَامِلَ لَا تَحِيضُ وَتَعْتَدُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ.

(وَإِنْ عَتَقَتْ الْأَمَةُ الرَّجْعِيَّةُ فِي عِدَّتِهَا بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ حُرَّةٍ) لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ وُجِدَتْ وَهِيَ زَوْجَةٌ فَوَجَبَ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ كَمَا لَوْ عَتَقَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ (وَإِنْ كَانَتْ) الْأَمَةُ (بَائِنًا) وَعَتَقَتْ بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ أَمَةٍ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَمْ تُوجَدْ وَهِيَ زَوْجَةٌ فَوَجَبَ أَنْ تَبْنِيَ عَلَى عِدَّةِ أَمَةٍ كَمَا لَوْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ (وَإِنْ عَتَقَتْ) الْأَمَةُ (تَحْتَ عَبْدٍ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ حُرَّةٍ) لِأَنَّهَا بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَهِيَ حُرَّةٌ وَرَوَى الْحَسَنُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَمَرَ بَرِيرَةَ بِذَلِكَ " وَإِنْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا فَأَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ حُرَّةٍ سَوَاءٌ فُسِخَتْ أَوْ أَقَامَتْ عَلَى النِّكَاحِ.

[فَصْلٌ الْخَامِسَةُ مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَوْ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ]

(فَصْلٌ الْخَامِسَةُ مِنْ الْمُعْتَدَّاتِ مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَوْ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ) أَيْ سَبَبَهُ (اعْتَدَّتْ سَنَةً) مُنْذُ انْقَطَعَ بَعْدَ الطَّلَاقِ، فَإِنْ كَانَ انْقِطَاعُهُ قَبْلَ الطَّلَاقِ فَمِنْهُ (تِسْعَةُ أَشْهُرٍ لِلْحَمْلِ) لِأَنَّهَا غَالِبُ مُدَّتِهِ لِتُعْلَمَ بَرَاءَتُهَا مِنْ الْحَمْلِ (وَثَلَاثَةٌ لِلْعِدَّةِ) رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>