للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهِ لَزِمَهَا ذَلِكَ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فِيهِ وَضَرَرَهُ عَلَيْهِ، فَكَانَ إلَى اخْتِيَارِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ (وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَةٌ كَمُعْتَدَّةٍ لِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ مُسْتَبْرَأَةٍ بِعِتْقٍ) فَيَلْزَمُهُنَّ السُّكْنَى إذَا طَلَبَهَا الْوَاطِئُ وَالسَّيِّدُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُمَا إسْكَانُهُنَّ (وَحُكْمُ الرَّجْعِيَّةِ فِي الْعِدَّةِ حُكْمُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي لُزُومِ الْمَنْزِلِ) وقَوْله تَعَالَى {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ} [الطلاق: ١] وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهَا الزَّوْجُ فِي الْخُرُوجِ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ حُقُوقِ الْعِدَّةِ وَهِيَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، فَلَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ إسْقَاطَ شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِهَا كَمَا لَا يَمْلِكُ إسْقَاطَهَا انْتَهَى.

[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

[فَصْل وَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا إذَا مَلَكَ أَمَةً بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ]

بَابُ الِاسْتِبْرَاءُ بِالْمَدِّ طَلَبُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، كَالِاسْتِعْطَاءِ طَلَبُ الْإِعْطَاءِ وَخُصَّ بِالْأَمَةِ لِلْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ رَحِمِهَا مِنْ الْحَمْلِ، وَالْحُرَّةُ وَإِنْ شَارَكَتْ الْأَمَةَ فِي ذَلِكَ فَهِيَ مُفَارِقَةٌ لَهَا فِي التَّكْرَارِ فَلِذَلِكَ يُسْتَعْمَلُ فِيهَا لَفْظُ الْعِدَّةِ (وَهُوَ) تَرَبُّصٌ فِيهِ (قَصْدُ عِلْمِ بَرَاءَةِ رَحِمٍ مِلْكِ يَمِينٍ) مِنْ قِنٍّ وَمُكَاتَبَةٍ وَأُمِّ وَلَدٍ وَمُدَبَّرَةٍ (حُدُوثًا) أَيْ عِنْدَ حُدُوثِ الْمِلْكِ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا (أَوْ زَوَالًا) أَيْ عِنْدَ إرَادَةِ زَوَالِ الْمِلْكِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ زَوَالِ اسْتِمْتَاعِهِ كَمَا لَوْ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا وَقَوْلُهُ (مِنْ حَمْلٍ غَالِبًا) مُتَعَلِّقٌ بِبَرَاءَةٍ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ تَعَبُّدًا (بِأَحَدِ مَا يُسْتَبْرَأُ بِهِ) مِنْ وَضْعِ الْحَمْلِ أَوْ حَيْضَةٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَتَأْتِي مُفَصَّلَةً آخِرَ الْبَابِ، وَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ:.

أَحَدُهَا: (إذَا مَلَكَ وَلَوْ طِفْلًا أَمَةً بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ سَبْيٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ غَنِيمَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ) بِأَنْ أَخَذَهَا عِوَضًا فِي إجَارَةٍ أَوْ جَعَالَةٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ صُلْحٍ (لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا وَلَا الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا بِقُبْلَةٍ وَ) لَا بِنَظَرٍ (لِشَهْوَةٍ وَلَا بِمَا دُونَ فَرْجٍ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا صَغِيرَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا أَوْ كَبِيرَةً مِمَّنْ تَحْمِلُ أَوْ مِمَّنْ لَا تَحْمِلُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا) لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَفِيهِ شَرِيكٌ الْقَاضِي.

وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>