إنْ اسْتَمْسَكَ الْبَوْلُ وَإِلَّا فَالدِّيَةُ كَمَا سَبَقَ (وَ) لَزِمَهُ (مَهْرُ مِثْلِهَا) بِمَا اسْتَبَاحَ مِنْ فَرْجِهَا (وَ) لَزِمَهُ (أَرْشُ الْبَكَارَةِ) .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَا يَنْدَرِجُ أَرْشٌ بَكَارَةٍ فِي دِيَةِ إفْضَاءٍ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَجَزَمَ بِوُجُوبِ أَرْشِ الْبَكَارَةِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمَذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ انْتَهَى لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ أَنَّ أَرْشَ الْبَكَارَة يَدْخُلُ فِي الْمَهْرِ إذَا كَانَتْ حُرَّةً وَأَنَّهُ يَجِبُ مَهْرُهَا بِكْرًا فَقَطْ فَيَنْبَغِي حَمْلُ مَا ذَكَرَهُ هُوَ لَا عَلَى إفْضَاءٍ فَلَا يَجِبُ مَعَهُ مَهْرٌ بِأَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ وَطْءٍ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْفُرُوعِ فِي دِيَةِ إفْضَاءٍ وَلَمْ يُقْبَلْ فِي مَهْرٍ (وَإِنْ اسْتَطْلَقَ بَوْلُهَا) أَيْ الْأَجْنَبِيَّةُ الْمُكْرَهَةُ أَوْ الْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ (فَدِيَةٌ فَقَطْ) أَيْ فَلَا يَجِبُ مَعَهَا ثُلُثُ دِيَةٍ لِلْفَتْقِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الِاحْتِرَازَ عَنْ الْمَهْرِ إنْ وَطِئَ وَلَا عَنْ أَرْشِ الْبَكَارَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُبْدِع وَغَيْرِهِ.
[فَصْلٌ وَفِي كَسْرِ الضِّلْعِ]
(فَصْلٌ وَفِي كَسْرِ الضِّلْعِ) بِكَسْرِ الضَّادِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَتَسْكِينِهَا لُغَةٌ وَاحِدُ الضُّلُوعِ الْمَعْرُوفَةِ (بَعِيرٍ) إنْ جُبِرَ مُسْتَقِيمًا (وَفِي التَّرْقُوَتَيْنِ) وَاحِدُهُمَا تَرْقُوَةٌ بِالْفَتْحِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَلَا تَقُلْ تَرْقُوَة بِالضَّمِّ (بَعِيرَانِ وَفِي أَحَدِهِمَا بَعِيرٌ وَالتَّرْقُوَةُ: الْعَظْمُ الْمُسْتَدِيرُ حَوْلَ الْعُنُقِ مِنْ النَّحْرِ إلَى الْكَتِفِ لِكُلِّ آدَمِيّ تَرْقُوَتَانِ) رَوَى سَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ قَالَ: " فِي الضِّلْع جَمَلٌ وَفِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ " وَظَاهِر الْخِرَقِيِّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ أَنَّ فِي الْوَاحِدَةِ بَعِيرَيْنِ فَيَكُونُ فِيهِمَا أَرْبَعَةُ أَبْعِرَةٍ، وَرُوِيَ عَنْ زَيْدٍ لَكِنْ قَالَ الْقَاضِي: الْمُرَادُ بِقَوْلِ الْخِرَقِيِّ التَّرْقُوَتَانِ مَعًا وَإِنَّمَا اكْتَفَى بِلَفْظِ الْوَاحِدِ لِإِدْخَالِ الْأَلِفِ وَاللَّامِ الْمُقْتَضِيَةُ لِلِاسْتِغْرَاقِ فَيَكُونُ فِي كُلّ تَرْقُوَةٍ بَعِيرٌ.
(وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الذِّرَاعِ وَهُوَ السَّاعِدُ الْجَامِعُ لِعَظْمَاتِ الزَّنْدِ) بِفَتْحِ الزَّاي وَهُوَ مَا انْحَسَرَ عَنْهُ اللَّحْمُ مِنْ السَّاعِدِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الزَّنْدُ وَصْلُ طَرَفِ الذِّرَاعِ بِالْكَفِّ وَهُمَا زَنْدَانِ بِالْكُوعِ وَالْكُرْسُوعِ وَهُوَ طَرَفُ الزَّنْد الَّذِي يَلِي الْخِنْصَر وَهُوَ النَّاتِئ عِنْدَ الرُّسْغِ.
(وَ) مِنْ (الْعَضُدِ وَالْفَخِذِ وَالسَّاقِ إذَا جُبِرَ ذَلِكَ مُسْتَقِيمًا) بِأَنْ بَقِيَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَغَيَّرَ عَنْ صِفَتِهِ (بَعِيرَانِ) لِمَا رَوَى سَعِيدٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: " أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَتَبَ إلَى عُمَرَ فِي أَحَدِ الزَّنْدَيْنِ إذَا كُسِرَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute