للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَثْرَةِ الْحِيَلِ وَالتَّوَسُّلِ إلَى الْبَاطِلِ فَإِنْ لَمْ يَجْهَلْهُمَا الْقَاضِي كَتَبَ: فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَنَسَبَهُمَا وَإِنْ جَهِلَ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ كَتَبَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَا يُنَاسِبُهُ (فَادَّعَى عَلَيْهِ بِكَذَا فَأَقَرَّ لَهُ أَوْ فَأَنْكَرَ فَقَالَ) الْقَاضِي (لِلْمُدَّعِي: لَكَ بَيِّنَةٌ فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَحْضَرَهَا وَسَأَلَهُ) .

أَيْ سَأَلَ الْمُدَّعِي الْحَاكِمَ (سَمَاعَهَا فَفَعَلَ أَوْ فَأَنْكَرَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (وَلَا بَيِّنَةَ) لِلْمُدَّعِي (وَسَأَلَ) الْمُدَّعِي (تَحْلِيفَهُ فَحَلَّفَهُ وَإِنْ نَكَلَ ذَكَرَهُ) أَيْ النُّكُولَ (وَأَنَّهُ قَضَى بِنُكُولِهِ وَسَأَلَهُ) الْمُدَّعِي (كِتَابَةَ مَحْضَرٍ فَأَجَابَهُ فِي يَوْمِ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا وَيُعَلِّمُ) عَلَى رَأْسِ الْمَحْضَرِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ (فِي الْإِقْرَارِ وَالْإِحْلَافِ جَرَى الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ) لِأَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ جَرَى.

(وَ) يَعْلَمُ (فِي الْبَيِّنَةِ شَهِدَا عِنْدِي بِذَلِكَ) وَتَقَدَّمَ قَوْلُهُ فِي الرِّعَايَةِ أَوْ عَادَ بَلَدَهُ قُلْتُ: وَكَذَا يَنْبَغِي فِي كِتَابَةِ الْمَحْضَرِ أَنْ يَكْتُبَ عَلَى عَادَةِ بَلَدِهِ، وَيُرْشِدُ إلَيْهِ حَدِيثُ «أُمِرْتُ أَنْ أُخَاطِبَ النَّاسَ بِمَا يَفْقَهُونَ» وَلِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى أَدَاءِ الْمَعْنَى، وَيَكْتُب عَلَى ذَلِكَ فِي رَأْسِ الْمَحْضَرِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ أَوْ نَحْوَهُ، ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَتَقَدَّمَ مَعْنَاهُ (وَإِنْ ثَبَتَ الْحَقُّ بِإِقْرَارِ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (لَمْ يُحْتَجْ إلَى) ذِكْرِ (مَجْلِسِ حُكْمِهِ) لِأَنَّ الِاعْتِرَافَ يَصِحُّ مِنْهُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَغَيْرِهِ، وَإِنْ كَتَبَ أَشْهَدَ عَلَى إقْرَارِهِ شَاهِدَيْنِ كَانَ آكَدَ.

ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا ثَبَتَ الْحَقُّ بِالْبَيِّنَةِ لِأَنَّهَا لَا تُسْمَعُ إلَّا فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ.

[فَصْل السِّجِلُّ]

فَصْل (وَأَمَّا السِّجِلُّ) بِكَسْرِ السِّينِ وَالْجِيمِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ الْكِتَابُ الْكَبِيرُ (فَلَا نَفَاذَ مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ وَالْحُكْمُ بِهِ) هَذَا بَيَانُ مَعْنَاهُ (وَصِفَتُهُ أَنْ يَكْتُبَ) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قَالَهُ فِي الشَّرْحِ وَالْمُنْتَهَى (هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الْقَاضِي فُلَانٌ كَمَا تَقَدَّمَ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ الشُّهُودِ أَشْهَدَهُمْ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَقَدْ عَرَفَهُمَا بِمَا رَأَى مَعَهُ قَبُولَ شَهَادَتِهِمَا بِمَحْضَرٍ مِنْ خَصْمَيْنِ وَلْيَذْكُرْهُمَا إنْ كَانَا مَعْرُوفَيْنِ وَإِلَّا قَالَ مُدَّعٍ وَمُدَّعَى عَلَيْهِ جَازَ حُضُورُهُمَا وَسَمِعَ الدَّعْوَى مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ مَعْرِفَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ) مَعْرِفَةُ بِالرَّفْعِ فَاعِلُ ثَبَتَ عِنْدَهُ (وَيَذْكُرُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ (وَإِقْرَارُهُ) بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى مَعْرِفَةِ فُلَانٍ وَالتَّقْدِيرُ ثَبَتَ عِنْدَهُ مَعْرِفَةُ ابْنِ فُلَانٍ وَإِقْرَارُهُ، وَيَصِحُّ نَصْبُهُ عَطْفًا عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَيْ وَيَذْكُرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>