بِالْمِسَاحَةِ دُونَ كَثَافَةِ اللَّحْمِ) لِأَنَّ حَدَّهُ أَعْظَمُ وَالنَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فِي قِلَّةِ اللَّحْمِ وَكَثْرَتِهِ فَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ.
(فَلَوْ أَوْضَحَ) الشَّاجُّ (إنْسَانًا فِي بَعْضِ رَأْسِهِ) وَ (مِقْدَارُ ذَلِكَ الْبَعْضِ جَمِيعُ رَأْسِ الشَّاجِّ وَزِيَادَةٌ كَانَ لَهُ) أَيْ الْمَشْجُوجِ (أَنْ يُوضِحَهُ فِي جَمِيعِ رَأْسِهِ) لِتَحْصُلَ الْمُمَاثَلَةُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ، وَلِأَنَّ الْجَمِيعَ رَأْسٌ (وَلَا أَرْشَ لَهُ) أَيْ لِلْمَشْجُوجِ (لِلزَّائِدِ) لِئَلَّا يَجْتَمِعَ فِي عُضْوٍ وَاحِدٍ قِصَاصٌ وَدِيَةٌ.
(وَإِنْ أَوْضَحَ) الْجَانِي (كُلَّ الرَّأْسِ وَرَأْسُ الْجَانِي أَكْبَرُ) مِنْ رَأْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (فَلَهُ قَدْرُ شَجَّتِهِ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ شَاءَ الْمُقْتَصُّ) لِأَنَّ الْجَمِيعَ مَحَلُّ الْجِنَايَةِ وَ (لَا) يُسْتَوْفَى مِنْ جَانِبَيْنِ جَمِيعًا لِأَنَّهُ يَأْخُذُ (مُوضِحَتَيْنِ بِمُوضِحَةٍ) وَذَلِكَ حَيْفٌ.
(وَإِنْ كَانَ رَأْسُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَكْبَرَ فَأَوْضَحَهُ الْجَانِي فِي مُقَدَّمِهِ وَمُؤَخَّرِهِ مُوضِحَتَيْنِ قَدْرُهُمَا قَدْرُ جَمِيعِ رَأْسِ الْجَانِي فَلَهُ) أَيْ الْمُقْتَصِّ (الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ يُوضِحَهُ مُوضِحَةً وَاحِدَةً فِي جَمِيعِ رَأْسِهِ) لِأَنَّ الْجَمِيعَ رَأْسٌ (أَوْ يُوضِحَهُ مُوضِحَتَيْنِ يَقْتَصُّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى قَدْرِ مُوضِحَتِهِ) لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الزَّائِدِ لَهُ وَقَدْ تَرَكَهُ (وَلَا أَرْشَ) لِلْمُقْتَصِّ (لِذَلِكَ) الْمَتْرُوكِ، لِأَنَّهُ تَرَكَ الِاسْتِيفَاءَ مَعَ إمْكَانِهِ (وَإِنْ كَانَتْ الشَّجَّةُ بِقَدْرِ بَعْضِ الرَّأْسِ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (لَمْ يَعْدِلْ عَنْ جَانِبِهَا إلَى غَيْرِهِ) لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مَا وَجَبَ لَهُ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْعُدُولُ إلَى غَيْرِهِ (وَإِذَا أَرَادَ الِاسْتِيفَاءَ مِنْ مُوضِحَةٍ وَشِبْهِهَا) مِنْ الْجُرُوحِ الْمَنْهِيَّةِ إلَى الْعَظْمِ (فَإِنْ كَانَ عَلَى مَوْضِعهَا شَعْرٌ أَزَالَهُ) بِحَلْقٍ أَوْ غَيْرِهِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ (وَيَعْمِدُ إلَى مَوْضِعِ الشَّجَّةِ مِنْ رَأْسِ الْمَشْجُوجِ، فَعَلِمَ طُولَهَا وَعَرْضَهَا بِخَشَبَةٍ أَوْ خَيْطٍ) فَعَلِمَ حَتَّى يَقْتَصَّ مِنْ الْجَانِي مِثْلَهُ (ثُمَّ يَضَعُهَا) أَيْ الْخَشَبَةَ أَوْ نَحْوَهَا عَلَى رَأْسِ الشَّاجِّ (وَيَعْلَمُ طَرَفَيْهِ) أَيْ الْمَوْضِعِ عَلَى رَأْسِ الْجَانِي أَوْ غَيْرِهِ مِنْ خَشَبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا (بِسَوَادٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ حَدِيدَةً عَرْضُهَا كَعَرْضِ الشَّجَّةِ فَيَضَعُهَا فِي أَوَّلِ الشَّجَّةِ وَيَجُرُّهَا إلَى آخِرِهَا فَيَأْخُذُ مِثْلَ الشَّجَّةِ طُولًا وَعَرْضًا) لِأَنَّ الْقِصَاصَ يَعْتَمِدُ الْمُمَاثَلَةَ (وَلَا يُرَاعِي الْعُمْقُ) لِأَنَّ حَدَّهُ الْعَظْمُ وَلَوْ رُوعِيَ لَتَعَذَّرَ الِاسْتِيفَاءُ لِأَنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي قِلَّةِ اللَّحْمِ وَكَثْرَتِهِ كَمَا سَبَقَ.
[فَصْلٌ وَإِنْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي قَطْعِ طَرَفٍ أَوْ فِي جُرْحٍ مُوجِبٍ لِلْقِصَاصِ]
(فَصْلٌ وَإِنْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي قَطْعِ طَرَفٍ أَوْ فِي جُرْحٍ مُوجِبٍ لِلْقِصَاصِ) حَتَّى وَلَوْ فِي مُوضِحَةٍ أَوْ تَسَاوَتْ أَفْعَالُهُمْ فَلَمْ يَتَمَيَّزْ فِعْلُ أَحَدِهِمْ عَنْ فِعْلِ الْآخَرِ مِثْلُ أَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute