للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(رَجُلٍ) فَكَذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا (أَوْ) ارْتَضَعَا مِنْ لَبَنِ (خُنْثَى مُشْكِلٍ لَمْ يُنْشَرْ الْحُرْمَةُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ امْرَأَةً فَلَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ مَعَ الشَّكِّ.

[فَصْلٌ وَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِالرَّضَاعِ إلَّا بِشُرُوطٍ]

(فَصْلٌ وَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِالرَّضَاعِ إلَّا بِشُرُوطٍ أَحَدِهَا: أَنْ يَرْتَضِعَ فِي الْعَامَيْنِ وَلَوْ كَانَ قَدْ فُطِمَ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ ذَلِكَ الرَّضَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: ٢٣٣] وَحَدِيثِ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ قَاعِدٌ فَسَأَلَهَا عَنْهُ فَقَالَتْ: هُوَ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ: اُنْظُرْنَ مَنْ إخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا «لَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ» رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُ.

(فَلَوْ ارْتَضَعَ) الطِّفْلُ (بَعْدَهُمَا) أَيْ الْحَوْلَيْنِ (بِلَحْظَةٍ وَلَوْ قَبْلَ فِطَامِهِ أَوْ ارْتَضَعَ الْخَامِسَةَ كُلّهَا بَعْدَهُمَا) أَيْ الْحَوْلَيْنِ (بِلَحْظَةٍ لَمْ يَثْبُتْ) التَّحْرِيمُ لِأَنَّ شَرْطَهُ وَهُوَ كَوْنُهُ فِي الْحَوْلَيْنِ لَمْ يُوجَدْ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ شَرَعَ فِي الْخَامِسَةِ فَحَالَ الْحَوْلُ قَبْلَ كَمَالِهَا اكْتَفَى بِمَا وَجَدَ مِنْهَا فِي الْحَوْلَيْنِ كَمَا لَوْ انْفَصَلَ عَمَّا بَعْدَهُ وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مِمَّا يَعْلَمُ الرِّجَالُ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَهُوَ خَاصٌّ بِهِ دُونَ سَائِرِ النَّاسِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ.

الشَّرَطُ (الثَّانِي أَنْ يَصِلَ اللَّبَنُ إلَى جَوْفِهِ مِنْ حَلْقِهِ فَإِنْ وَصَلَ) اللَّبَنُ (إلَى فَمِهِ ثُمَّ مَجَّهُ) أَيْ أَلْقَاهُ (أَوْ احْتَقَنَ بِهِ أَوْ وَصَلَ إلَى جَوْفٍ لَا يُغَذِّي كَالذَّكَرِ وَالْمَثَانَةِ لَمْ يَنْشُرْ الْحُرْمَةَ) لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِرَضَاعٍ وَلَمْ يَحْصُلْ بِهِ التَّغَذِّي فَلَمْ يَنْشُرْ الْحُرْمَةَ كَمَا لَوْ وَصَلَ مِنْ جُرْحٍ.

الشَّرْطُ (الثَّالِثُ أَنْ يَرْتَضِعَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ فَصَاعِدًا) وَهُوَ قَوْلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>