للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَحْتَمِلُ أَنَّ السَّيِّدَ مَاتَ آخِرًا فَعَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ فَوَجَبَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِيَسْقُطَ الْفَرْضُ بِيَقِينٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَلَى هَذَا جَمِيعُ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ عِدَّةَ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ سَيِّدِهَا حَيْضَةٌ، وَمِنْ زَوْجِهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ انْتَهَى وَهَذَا أَوْضَحُ عَلَى قَوْلِ الْمُوَفَّقِ وَمُتَابِعِيهِ أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا وَلَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ قَبْلَ الْوَطْءِ لِاسْتِبْرَاءٍ، فَلَا كَمَا نَبَّهْتُ عَلَيْهِ فِي حَاشِيَةِ الْمُنْتَهَى (وَلَا تَرِثُ الزَّوْجَ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فَلَا تَجِبُ مَعَ الشَّكِّ وَالْعِدَّةِ وَجَبَتْ اسْتِظْهَارًا لَا ضِرَارَ فِيهِ عَلَى غَيْرِهَا، بِخِلَافِ الْإِرْثِ.

(وَإِنْ ادَّعَتْ أَمَةٌ مَوْرُوثَةٌ تَحْرِيمَهَا عَلَى وَارِثٍ بِوَطْءِ مَوْرُوثِهِ) كَأَبِيهِ وَابْنِهِ (أَوْ) ادَّعَتْ (مُسْتَبْرَأَةٌ أَنَّ لَهَا زَوْجًا صُدِّقَتْ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا (وَإِنْ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ) أَعْتَقَ أَمَةً كَانَ يُصِيبُهَا مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ إصَابَتُهَا، (فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ) لِأَنَّهَا فِرَاشُهُ عَادَةً بَائِنٌ بِغَيْرِ ثَلَاثٍ فِي عِدَّتِهَا (وَإِنْ اشْتَرَكَ رَجُلَانِ فِي وَطْءِ أَمَةٍ لَزِمَهَا اسْتِبْرَاءَانِ) إنْ لَمْ تَكُنْ مُزَوَّجَةً، لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ مِنْهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لِآدَمِيَّيْنِ، فَلَمْ يَدْخُلْ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ كَالْعِدَّتَيْنِ، وَالْمُزَوِّجَةُ تَعْتَدُّ كَمَا تَقَدَّمَ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ كَالْمُقْنِعِ وَالْمُبْدِعِ وَالتَّنْقِيحِ: لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَالزِّنَا، وَعَلَى كَلَامِهِ فِي الْمُنْتَهَى يَكْفِي فِي الزِّنَا اسْتِبْرَاءٌ وَاحِدٌ.

[فَصْلٌ وَيَحْصُلُ اسْتِبْرَاءُ حَامِلٍ بِوَضْعِ الْحَمْلِ]

(فَصْلٌ وَيَحْصُلُ اسْتِبْرَاءُ حَامِلٍ بِوَضْعِ الْحَمْلِ كُلِّهِ) لِلْآيَةِ وَالْخَبَرِ وَالْمَعْنَى (وَبِحَيْضَةٍ) إنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا (لَا بِيَقِينِهَا) إذَا مَلَكَهَا حَائِضًا (لِمَنْ تَحِيضُ) وَلَوْ كَانَتْ تُبْطِئُ حَيْضَتُهَا أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَمَا فِي لَفْظٍ مِنْ أَلْفَاظِ الْخَبَرِ حَتَّى تُسْتَبْرَأ بِحَيْضَةٍ (وَيَمْضِي شَهْرٌ لِآيِسَةٍ وَصَغِيرَةٍ وَبَالِغٍ لَمْ تَحِضْ) لِأَنَّ الشَّهْرَ أُقِيمَ مَقَامَ الْحَيْضَةِ فِي عِدَّةِ الْحُرَّةِ أَوْ الْأَمَةِ (وَتَصْدُقْ فِي الْحَيْضِ) فَإِذَا قَالَتْ حِضْتُ جَازَ وَطْؤُهَا (فَلَوْ أَنْكَرَتْهُ) أَيْ الْحَيْضَ (فَقَالَ) السَّيِّدُ (أَخْبَرَتْنِي بِهِ) أَيْ الْحَيْض (صَدَقَ) عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ (وَإِنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا مَا تَدْرِي رَفْعَهُ فَبِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ تِسْعَةٍ لِلْحَمْلِ وَشَهْرٍ لِلِاسْتِبْرَاءِ) بَدَلُ الْحَيْضَةِ (وَإِنْ عَرَفَتْ) مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا (مَا رَفْعُهُ انْتَظَرَتْهُ حَتَّى يَجِيءَ فَتَسْتَبْرِئَ بِهِ أَوْ تَصِيرَ مِنْ الْآيِسَاتِ فَتَسْتَبْرِئَ اسْتِبْرَاءَهُنَّ) بِشَهْرٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>